ولو نذر غسل الجمعة أو عبادة أُخرى ممّا فيه تقديم أو قضاء ففي الامتثال بأحدهما إشكال ، ومن اغتسل للجمعة بقصد يومها فبان في وقت القضاء أو متقدّماً في يوم الخميس مع مصادفة الإعواز قوي الإجزاء ، ولو انعكس الحال كان أولى بالصحّة.
أمّا لو نوى نوعاً آخر من الأغسال لبعض الأيّام فبان أنّه الجمعة أو بالعكس فسد) (١).
والأقوى أنّ أداء الخميس مقدّم على قضاء السبت ، ولا يبعد القول برجحان الإتيان بالممكن منه إذا تعذّر الإتيان بكلّه ؛ لقضاء التعليل ، وعلى ما يقتضيه يختلف مراتب الرجحان بالنسبة إلى الحاضر مع الناس في الجمعة أو غيرها من الصلوات ، وغيره ، والأقوى أنّها حكمة مجرّدة لا تعليل فيها.
ثانيها : غسل أوّل يوم من شهر رمضان ولا سيّما إذا كان من نهر جارٍ وصبّ على رأسه ثلاثين كفّاً ؛ فإنّه يطهّر إلى رمضان القابل.
ثالثها ورابعها وخامسها وسادسها وسابعها : ليلة خمس عشرة ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاثة وعشرين ، وإذا فات من ليالي الأفراد الثلاثة الأخيرة ليلة قضى بعد الفجر.
ثامنها : ليالي العشرة الأواخر ، وفيها وفي ليالي الأفراد ، الأولى إيقاعه بين العشائين ، ورخّص في الغسل في جميع الليالي المذكورة بين الإيقاع أوّل الليل واخره ، وروى في ليلة الثالثة والعشرين غُسلان في أوّلها أولهما ، وفي آخرها الأخر (٢).
تاسعها : غسل ليلة الفطر بعد الغروب ، ولعلّ المراد به وقت المغرب.
عاشرها وحادي عشرها : غسل يومي العيدين : الفطر والأضحى في أيّ وقت من اليومين شاء ، والأولى الاقتصار على ما بين الصبح إلى الزوال كغسل الجمعة.
وعن الصادق عليهالسلام : «الاغتسال من نهر ، فإن لم يكن نهراً استسقى الماء بنفسه خشوعاً ويكون تحت الظلال أو تحت حائط مع المبالغة في التستّر (٣)».
__________________
(١) ما بين القوسين أثبتناه من «ح».
(٢) التهذيب ٤ : ٣٣١ ح ١٠٣.
(٣) ورد هذا المضمون في الوسائل ٢ : ٩٥٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٥ ح ٤.