الغسل ، وكذا لو أصابته نجاسة غيره من داخل أو خارج ، وبقيت بعد دخول الخارج ونحوه مطلق الحاجب.
ولو ارتدّ عن ملّة أو ارتدّت مطلقاً بعد انغماس البعض فتاب مع قبول التوبة ، أو تابت قبل التمام أو بعده قبل الأخذ بالخروج مع استصحاب النيّة (١) صحّ.
ولو نذر مطلق الغسل تخيّر بينه وبين الترتيب ، ولو عيّن أحدهما تعيّن ولو ارتماساً على الأقوى ، ولو أتى بغير المنذور متقرّباً بالمنذور بطل ؛ للزوم التشريع ، وفي مقام العذر تقوى الصحّة ، ولو كان عاصياً صحّ.
ولا ترتيب صوريّاً في الارتماس ، ولا مانع من البدئة بالرأس أو القدمين أو ما بينهما.
واعتبار الترتيب الحكمي فيه بمعنى جري حكمه شرعاً من دون نيّة ، أو معها في الإدخال أو الإخراج أو المكث أو الملفّق أو في أصل الانغماس مع قطع النظر عن الخصوصيّات لا وجه له (٢) ، ومع الخروج وبقاء لمعة تقوم احتمالات :
أحدها : البطلان.
ثانيها : الصحّة مع المبادرة إلى غسلها ليقوم مقام الدفعة.
ثالثها : الصحّة مع التراخي.
رابعها : الانقلاب إلى الترتيب فيعمل عمل المرتّب ، فإن كانت في الجانب الأيسر اكتفى بغسلها ، وإن كانت بغيره غسلها وأعاد غسل العضو المتأخّر عمّا اشتمل عليها ، والأوّل أقوى.
ولو ارتمس من تعيّن عليه فرض الصوم بالأصالة أو بالعارض كقضاء شهر رمضان بعد الزوال عمداً بطل غسله وصومه. وسهواً صحّا معاً ، وفي الموسّع من الصوم والنفل منه مع العمد يبطل الصوم دون الغسل وفي الماء المغصوب عالماً بالغصب ناسياً للصوم يبطل الغسل دون الصوم ، وذاكراً للصوم ناسياً للغصب بالعكس.
ويصحّ مع طهارة البدن الارتماس بالماء القليل مرّات على قولنا ، وعلى القول بعدم
__________________
(١) بدله في «س» ، «م» : مستصحباً للنيّة.
(٢) بدله في «م» ، «س» : لا اعتبار به.