دخل في المحسوس ، لا مع فرض أعلى مراتبه ، ولا وسطها ، ولا أدناهاً.
ولو كسبت نجاسة أخرى وصفا ، فغيرّت بالوصف المكتسب عدّ من التغيير على الأقوى.
ولو وقعت ضروب من النجاسات ولم تغيّر ، ولكن علم أنّها مع اتّحاد النوع يظهر لها التغيير فهو من التقدير. والصفات اللازمة كالرائحة الكبريتيّة (١) يقوى لحوقها بالعارضة.
والمتغيّر إن غيّر بصفته فلا اعتبار به ، وإن غيّر بصفتها العارضيّة قوي لحوقه بحكم التغيير ، ولو حصل الاشتباه في أصل التغيير أو منشإه بنى على التطهير.
ولا فرق هنا بين المعتصم وغيره ، إلا أنّ غير المعتصم بأحد العواصم يفسده التغيير بتمامه كما يفسده غيره ، وأمّا المعتصم فيختصّ بالتنجيس منه البعض المتغيّر دون الباقي ، مع عدم انقطاع العمود بين العاصم وبين السالم بوجود أقلّ واصل.
ومتى بعث الامتزاج بالنجاسة المتساوية في الوصف على الخروج عن اسم المائيّة كان كسائر النجاسات مع غلبة اسمها عليه وجرت أحكامها عليه. ومع الخروج عن الاسمين تثبت المتنجّسة ، وتخرج عن الحكمين.
ولو امتزج مع المطلق ما يخرجه عن الإطلاق إلى الإضافة دخل في قسم المضاف. ولو تغيّر الماء بغير الصفات الثلاث من صفات النجاسة من ثقل وخفّة وحرارة وبرودة وغلظ ورقّة لم يحكم عليه بالتغيير.
وليس المدار في التغيير على إدراك الحواسّ القاصرة ، ولا على القويّة النادرة ، بل على ما هو المعتاد بين العباد ، وفاقد الحاسّة يرجع إلى التقليد ، وإذا تعارضت عليه النقلة ولا ترجيح ، عمل على الطهارة ، ومع الترجيح بالعدالة وخلافها والكثرة وخلافها وتعارض المرجّحين الشرعيّين يأخذ بالراجح (ومع فقد الرجحان يأخذ بقول المثبت) (٢).
ولو شكّ في ذهاب التغيير بعد ثبوته بنى على بقائه ، وبالعكس بالعكس. ويثبت
__________________
(١) في «س» ، «م» : الكريهة.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».