كالمشتبه من الأموات بمن لا حرمة له. وأمّا المشتبه بها ولا باعث على إلحاقه ، فالأحوط إجراء الحكم عليه. وأمّا ما شكّ في تغسيله أو تغسيل جملته ، أو في غير ذلك ممّا يجب له من الأعمال ، فيبنى فيه على العدم ويجاء بالعمل إلا إذا قضى الشرع بوقوعه لحجّة شرعيّة ، أو لخروجه من مقابر المسلمين.
وكلّما يشترط في الجملة يشترط في أبعاضها من اعتبار المحرم والمماثل ، واشتراط إيمان الغاسل سوى ما استثني ونحو ذلك ، وفي اشتباه الحال يقوى سقوط الغسل كالخُنثى ، والاحتياط به من وراء الثياب أولى سيّما مع حضور الصنفين ، فيغسل كلّ منهما غسلا على انفراده.
ولو كانت متفرّقة يمكن جمعها في التغسيل والتحنيط ، والتكفين والدفن ، جمعت ، وفي لزوم إدخالها القبر مجموعة حيث لا كفن وجهان ، أقواهما العدم ؛ لكن لا بدّ من وحدة القبر.
ولو تقدّم دفن بعضها نبش القبر وأضيف الباقي إليه ، ومع تعذّر الغسل لزم التيمّم إن بقيت محاله وإن بقي بعضها مسح ذلك البعض ، ولو لم يبق منها شيء قوي سقوط الوظيفتين ، والأحوط أن يؤتى بالمسحات الثلاثة عليه على نحو ما احتملناه في الغسل.
ولو غسّل بعض أو كفّن أو حنّط ثمّ دفن ، فخرج ، أو لم يدفن ، فوجد بعض آخر جرى عليه الحكم ، ولا يعاد ما عمل للأوّل ، ثمّ يجمع معه في الكفن ويدفن.
والمدار في قطع الكفن على ما يناسب المقدار ، ولو لا ذلك لم يجز كِرباس الدنيا إذا جعلت أبعاضه متفرّقة ، فيحكم على بعض له حكم بعد إجراء الحكم على غيره ، ولو أجرى الحكم على بعض ، فحضر ما ليس له حكم ، كلحم وجد بعد عظم إنّ تمّ حكم العظم أضيف إليه في الكفن من غير غَسل ، والأحوط مراعاة الغسل فيه.
ولو وجد مع العظم منفصلاً عنه قبل غسله ألحق بالمتّصل ، وكذا لو حضر قبل غسله قوي لزوم إدخاله معه في الغسل.
ولو خرج من القبر ما حكم عليه بالتيمّم ، وكان الماء حاضراً قوي لزوم تغسيله مع إمكانه ، وفي جري حكم التلقين ، والتشييع والقراءة ، والزيارة على السقط والأبعاض