ولأبعاضها ما كان لها حين اتّصالها ؛ ففي الصدر أو اليدين أو الرجلين كذلك في كلّ غُسل غسَلان مرتّبان ، وحنوط واجب في الركبتين ، وطرفي الإبهامين ، وباطن الكفّين ، ومندوب في الصدر ، وباطن القدمين.
وفي الرأس والقدمين والكفّين اللفافة ، وفي الكتفين واليدين هي مع القميص وفيما عدا ذلك الثلاثة وجوباً فيما يجب شاملة له مع الاتّصال ، والندب فيما يندب.
ويجعل أعلى كلّ عضو في صلاة أو دفن في موضع الرأس ، وما قارب وسطه في موضع الصدر ، وأسفله في موضع الرجلين ، وهكذا ، ووجهه في موضع الوجه ، وهكذا. ولا يبعد مراعاة ذلك في الغسل أيضاً.
ويمكن جعل البعض كميّت تامّ له رأس وبدن تامّ ، ويؤتى بالأعمال المتعلّقة بالرأس والبدن على وجه التمام.
وجعله بتمامه بمنزلة عضو من الأعضاء بأن يفرض عضواً سابقاً ثمّ آخر ، وهكذا في غسله ، وتحنيطه ، وتكفينه يجري عليه تامّاً حكم الأعضاء بتمامها بفرضه (١) رأساً مرّة ، وجانباً أيمن أخرى ، وأيسر كذلك ؛ إلا أنّ الأقوى ما تقدّم ، والأخير أوفق بالاحتياط.
والمقطوع من الحارّ بحكمه وإن كان بارداً حين الاتصال على إشكال ولو بقي (٢) حارّاً حتّى برد أصله كان بحكمه (٣) على إشكال والأقوى عدم الفرق بين الحرارة والبرودة في الأعضاء.
ويُستحبّ وضع الجريدتين مع من لم يبلغ حدّ التكليف أو أبعاضه إقامة لرسم السنّة ، ومع أبعاض المكلّف مطلقاً ، وكذلك التشييع لهما لا يخلو من رجحان ، ولو تعددت قبور الأبعاض تعددت الجريدتان والتشييع.
والعضو المشتبه بأبعاض لا حكم لها لامتزاجها يلزم إجراء الأحكام عليها تبعاً له ،
__________________
(١) في «م» ، «س» زيادة : بفرده.
(٢) في «س» : القي.
(٣) في «م» ، «س» زيادة : وإن كان حاراً.