المختلفين.
ويحتمل التعدّد هنا ، فمع اجتماع البول والغائط أو النوم لا يكتفى بالاثنين ، بل لا بدّ من الثلاث أو الأربع ، وإذا اجتمع الثلاثة مع الجنابة كان سبع أو ثمان ، وعلى التداخل يعود إلى النقصان ، وعليه العمل.
وإذا قصر الماء عن الإتمام أتى بالممكن ، ومع الاختيار ينتقض (١) الأخير على الأقوى.
والأحوط الاقتصار في عمل السنّة على خصوص الثلاثة (دون باقي الأحداث من صغريات أو كبريات) (٢).
ولو تجدّد حدث بعد إتمام عمل الأوّل عمل للجديد مستقِلا ، ولو تجدّد في الأثناء أعاد الأوّل وتداخل في محلّ التداخل ، وإلا أتمّ وكرّر ، واحتمال التداخل في مقامه مع الحدوث في الأثناء لا يخلو من وجه ، والأوجه خلافه ، نعم لا بُعد في دخول الأقلّ في تتمّة الأكثر.
ولو كان مقطوع البعض أو لم يتمكّن إلا من البعض اقتصر عليه ، ولو تعذّر الكلّ ارتفع الحكم.
وغسلة الكفّين من الخبث لا تحسب من العدد ، واحتمال الاحتساب ولا سيّما (٣) مع الغسل بالماء المعصوم لا يخلو من وجه.
وأمّا غسل القذارات مع الطهارة فتحتسب والظاهر الاحتساب في جميع الأقسام على القول بأنّه من آداب الماء ، والتفصيل بناءً على أنّه من آداب الطهارة.
ويقوى اعتبار النيّة فيه على الأخير ، وعلى الأوّل يقوى العدم ، والقول برجحان تقديم اليمين عملاً بالعموم ، وبترجيحه مع الدوران وجه قويّ.
وعلى القول بأنّ الغسل من آداب الطهارة اقتصر عليها ، ولو قلنا بأنّه من آداب الماء عمّ في وجه قوي.
__________________
(١) في «ح» يتبعّض.
(٢) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٣) في «ح» زيادة : على القول بأنّها من آداب الماء و.