كدم ذبح الشاة.
سادسها : نزح أربعين لموت الثعلب ، والأرنب ، والضبي ، وابن أوى ، والخنزير ، والسّنورُ ، والكلب وشبهه ، وبول الرجل.
سابعها : نزح ثلاثين لوقوع ماء المطر وفيه البول والعذرة ، وخرء الكلاب.
ثامنها : نزح عشرة للعذرة اليابسة ، والدم القليل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر كدم ذبح الطير ، والرعاف القليل.
تاسعها : نزح سبعة لموت كبار الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما ، والفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ ، وبول الصبيّ إذا أكل الطعام ، واغتسال الجنب أو مجرّد دخوله ، ودخول الكلب وخروجه.
عاشرها : نزح خمسة لذرق الدجاج الجِل.
حادي عشرها : نزح ثلاثة للفأرة مع عدم التفسّخ والانتفاخ ، وللحيّة وللعقرب والوزغة.
ثاني عشرها : نزح دلو للعصفور وشبهه ، وبول الرضيع في الحولين. ومن أراد حصول الاطمئنان بعدم إمكان الجمع بين الأخبار (١) إلا بالحمل على الندب ، فليمعن النظر فيما نذكره من الاختلاف التامّ بينها ؛ فإنّه يعلم منه انحصار طريق الجمع بينها بالحمل عليه ، ففي الخمر مصبوباً فيها نزح الجميع ، وفي مطلق وقوعه نزح عشرين ، وفي قطراته ثلاثون ، وليس لهذا التفصيل في الفتاوى أثر ، وفي البعير نزح الماء كلّه ، وفيه نزح كرّ من ماء ، وفي موت الخنزير نزح الجميع ، ونزح دلاء ، وفي لحمه عشرون ، وفي موت الكلب نزح الجميع ، ودلاء ، وفي مطلق الوقوع من غير تقييد بموت أو حياة نزح الجميع ، وخمس دلاء مع ظهوره في الموت. وفي خروجه حيّا سبعة دلاء.
وفي الدم في قطرة منه ثلاثون دلواً ، وفي مطلق الدم عشرون وفي دم الشاة ما بين الثلاثين والأربعين ، وفي دم مذبوح الحمامة والدجاجة دلاء يسيرة ، وفي الطير المذبوح
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٦ ، الفقيه ١ : ١٢ ح ٢٢ ، الإستبصار ١ : ٣٥ ، الوسائل ١ : ١٣٢ ب ١٥ ، ١٦ ، ١٧ ، ١٨ من أبواب الماء المطلق.