وبقيا داخلاً فلا تأثير لهما.
رابعها : ألا يصيبهما أو محلّهما نجاسة من خارج ولو من الخارج ، فإن أصاب بعضاً دون بعض فلكلّ حكمه.
خامسها : أن يكون المغسول غير متعدّ حتّى لا يخرج غسله عن اسم الاستنجاء ، فلو خرج بعض دون بعض كان لكلّ حكمه.
سادسها : أن يكونا خارجين من المخرجين الطبيعيّين أو المعتادين وفي الخنثى مع الخروج من غير المعتاد إشكال.
سابعها : أن يكون مقصوداً به الغسل فلو اتّفق عن غير قصد لم يجرِ فيه الحكم أخذاً بالمتيقّن (وقد يشعر به لفظ الاستنجاء) (١).
ثامنها : أن يحصل به التطهير ، فلو طهر البعض مقتصراً لم يدخل فيه ، وفي هذين الشرطين بحث.
تاسعها : أن يكون المستنجي مسلماً ، فلو كفر في الأثناء أو أسلم في الأثناء ولم يحصل اختلاط كان لكلّ حكمه.
عاشرها : أن لا يكون منه أجزاء مرئيّة.
(حادي عشرها : حياة من غسل موضع نجوه ، فلو خرج أحدهما من الميّت بعد تطهيره لم يجر الحكم على غسالته.
ثاني عشرها : ألا يصاحبه شيء محترم قصد هتك حرمته كاسم الله أو شيء من القرآن مكتوبين على خاتمه مثلاً ، وقصد إهانتها) (٢).
وأمّا اشتراط سبق الماء على اليد واستمرار اليد على المحلّ حتّى يطهر وعدم زيادة الوزن بالاستنجاء واستمرار الغسل وعدم انقطاعه ، فلا وجه له. وحكمه مختصّ بالإنسان ذَكَرَهُ وأُنثاه صغيره وكبيره ، وفي اشتراط بقاء الحياة ، حتّى أنّه لو خرج من الميّت بعد تغسيله أحد الخبثين وغُسِلا ، ففي إجراء الحكم وعدمه ، وجهان أقواهما الثاني.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «س» ، «م» : ومع تمام التطهير يحتمل الاكتفاء به.
(٢) ما بين القوسين زيادة في «ح».