عليه. وأمّا الماضي فبناؤه على الصحّة في وجه قويّ إن كان الثاني عن اجتهاد ، وإن كان عن قطع فلا يبعد البطلان.
ولو رجعت إلى الأنساب والأقران فتغيّرن عن تلك الحالة تبعتهنّ في التغيّر ، ولو عملت بحكم الأنساب وظهرن أجانب أو الأقران فظهر التفاوت في السنّ أو على الوصف فظهر اشتباهها به ، فالحكم فيه كسابقه ، وهل يصدّقن في دعواهن من جهة السنّ فلا حاجة إلى بيان أو لا؟ وجهان أظهرهما الأوّل.
ولو تحيّضت بوصف فظهر أشدّ منه أو أقوى أو أجمع بعد ما تمّ العمل ، فالظاهر البناء عليه ، والظاهر أنّ لكلّ شهر حيضة ما لم يقم شاهد على الخلاف ، وقد يكون في أخره ، والمراد به الهلالي ، وإذا عملت على رواية ، وتمّ عملها لم يجز لها العدول إلى غيرها.
ولو كانت في أثنائها فإن عدلت إلى ما زاد عليها جاز على الأقوى دون ما نقص إذا تجاوزت عدده ، ومع عدم التجاوز يجوز العدول إلى الناقصة.
ولو كانت مستأجرة على عمل مشروط بالطهارة موقّت بوقت مضيّق أو موسّع فضاق بحيث لو تحيّضت برواية السبعة لم يبق فرصة لأداء الواجب ، بخلاف ما إذا تحيّضت برواية الثلاثة تعيّنت الثلاثة على تأمّل ، ولها الخيار في تعيين الأعداد والأوقات ، وليس لزوجها ولا لمولاها معارضتها ولا إلزامها بغير ما اختارت على إشكال.
ولو اختارت الأكثر طلباً للراحة أو الأقلّ طلباً لشهوة الجماع أو لعوض أعطاه الزوج إيّاها لتختار الأقلّ ، وينال لذّة جماعها أو لشفاعة بعض الشفعاء إلى غير ذلك فلا بأس. وليس لها البناء على الأقل أو الأكثر في القضاء مع مخالفة ما عملت عليه وقت الأداء ، وتصدّق في الاختيار.
ولو تركت الاختيار جبرها الحاكم عليه ؛ لتؤدّي ما وجب عليها ، وكان للزوج جبرها أيضاً ليتمتّع منها بعد الانقضاء ، وإذا امتنعت كان الاختيار إلى الزوج والأحوط الرجوع إلى الحاكم.
ولو اختلف سيّدها وزوجها لخدمة تتوقّف على طهارتها وجماعها ، فالأقوى