التعارض يقترعان (١) ، ثم هما مقدّمان على المستحاضة ، والمستحاضة على الماسّ ، والماسّ على الميّت ؛ لأنّ تكليف الأحياء بأعمالهم مقدّم على تكليفهم بغيرهم.
والمستحاضة بأقسامها في مرتبة واحدة إلا إنّه يحتمل تقديم ذات كبرى الاستحاضة على ذات الوسطى ، وذات الوسطى على ذات القليلة.
ويجري مثله في تعارض الأخباث أشدّها وأضعفها ، وقليلها وكثيرها ، وبدنيّها وثوبيّها ، وكذا شعارها ودثارها (٢) في وجه ؛ وهذا كلّه بحسب الحقائق.
وقد ينقلب الرجحان ، كما إذا كان المرجوح مع أحد الوالدين ، أو الزوجين ، أو الأرحام ، أو الجيران أو الأصدقاء أو الأنبياء ، أو الأوصياء أو العلماء أو صاحب نعمة ، أو سابقاً بالالتماس ، إلى غير ذلك ، فيتعيّن.
ويحتمل وجوب تقديم الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام مطلقاً ، وربما يقال بتقديمهم على المالك أيضاً. وينبغي ملاحظة الميزان في تحقيق أسباب الرجحان بين أصل الذوات ، ثم بين الخصوصيات ، ثمّ آحادهما بعض مع بعض بالنسبة إلى كلّ صنف صنف ، كالجنب المتعدّد والأموات المتعددين ، وهكذا.
ولو ترتّب الورود بحيث لا يثمر اختصاصاً قوي رجحان تقديم السابق فيه مع المساواة في الرتبة ، ومع الاختلاف فيها يلاحظ الميزان ومع المساواة في القرب يبقى الراجح على رجحانه.
ويلحق بالمسألة ما إذا وجد المحدثين وليس عندهم ثمن للماء فإنّه يرجّح بذل الثمن للراجح ، وإذا دخل المرجوح ، فورد الراجح كان الراجح المتقدّم إلا أن يشتدّ رجحان المتأخّر.
(ويجري مثل ذلك في التيمّم ، وفي التخصيص بالراجح ممّا يتطهّر به ، أو يستباح به العمل وجه قويّ ويتمشّى في الوضوءات والأغسال المسنونة.
__________________
(١) بدله في «س» ، «م» : يقترع المتصفان.
(٢) الشعار بالكسر : ما ولي الجسد من الثياب والدثار : ما يتدثّر به الإنسان ، وهو ما يلقيه عليه من كساء أو غيره فوق الشعار ، المصباح المنير : ٣١٥ ، ١٨٩.