ونحو ذلك (١).
ولو حرم شيء منها بسبب نذرٍ أو عهدٍ أو خوف ضررٍ أو نحوها جرى الحكم عليها.
ويحتمل ثبوت حكم الغصب بخبر العادل في حقّ الخارج ، وفي الداخل يتوقّف على البيّنة ، وحكم الحاكم في الحكم عليه به كسائر الأحكام.
وما ظنّ بغير الوجه الشرعي أو شكّ أو توهّم إذن المالك فيه فحكمه حكم الغصب ، والقول بدخوله تحت الآية (٢) فيجوز في حقّ المستثنى فيها إلا مع العلم بالمنع غير بعيد ، ولا سيّما فيما كان من العبادة أكلاً أو مقدّمة للأكل.
ولو دخل معذوراً فارتفع العذر في الأثناء صحّ ما مضى وتجنّب ما بقي ، وتصحيح الوضوء بالماء المغصوب بزعم أنّه بعد التقاطر خارج عن التموّل ، فيخرج عن الغصب ، فلو غسل به حينئذٍ لم يغسل بالمغصوب ليس بصحيح (٣) ، وإلا لساغ أخذ الأموال العظيمة بتناولها وإتلافها أوّلاً فأوّلاً ، وأكل الحرام وشربه شيئاً فشيئاً. وأن لا يأكل ولا يشرب أحد حراماً ، لخروج المطعوم والمشروب بمجرّد الدخول في الفمّ فضلاً عن المضغ عن الماليّة والتقوّم ، والأمر من الواضحات.
ولا فرق في فساد العمل بالأخذ من الظرف مع المنع بين الغرفات المتعدّدة والمتّحدة ، الأخيرة وغيرها على الأقوى ، ولا بين وجود الحلال السالم من الإشكال وعدمه.
(وأمّا اللباس ونحوه فمن المقارنات ما لم يستتبع تصرّفاً بالأجزاء أو المسح مع المباشرة.
وفي ملابس القدمين وفيما يكون من النعلين أو نحوهما تحت القدمين أو غيرهما من أعضاء الوضوء من ملابس أو غيرها في غسل أو مسح إشكال ، وفي الأخير أشكل ، وصغر الحجم لا يغيّر الحكم ، وإن كان اختلاف الحال بالنسبة إلى الضلال لا يخلو من وجه. وللفرق بين المسامت وغيره حينئذٍ وجه.
__________________
(١) في «ح» زيادة : ولو دخل شيء مشاع وإن قلّ في مملوك وإن عظم ولو بسبب مقابلة جزءٍ ما بين ثمن مغصوب ، ومنه ما كان من زكاة أو خمس.
(٢) انظر الآية : ٦١ من سورة النور.
(٣) في «ح» زيادة : كما أشرنا إليه سابقاً.