خصوص المخالفات ، أو لا ، لا يجري فيه حكم الاستنجاء. نعم لو قلع المصيب والمصاب عاد حكم الاستنجاء من غير ارتياب ، من غير فرق بين المائع وغيره.
وإسلام الكافر بعد التخلّي (١) قبل الاستنجاء لا يمنع عن الاستنجاء بغير الماء في محلّ الإجزاء ، ولو أصاب غائط غيره حين الكفر منع ، ويستمرّ الحكم إلى ما بعد الإسلام.
وامتزاج ما يخرج من مخرج غير عادي ولا طبيعي كامتزاج الخبث الخارجي.
ولا فرق بين الورودين مع عصمة الماء : ورود الماء على المحلّ وورود المحلّ على الماء ، وما ينفعل بالملاقاة من دون تغيير ، فوروده على المحلّ شرط في التطهير.
ولو جلس حول ماء فأدار الماء من كفّه كفاه ؛ لتحقّق الغسل بذلك. ولا عبرة بالرائحة ، سواء علقت بالرطوبة الباقية أو بالبدن ، علم حالها أو جهل.
وما يخرج من المقعدة حدث مطلقا ، وخبث بشرط الإصابة للحواشي.
القسم الثاني : الخاصّ بالغائط السالم عن التعدّي ، وعن الامتزاج ، أو الاتّصال بنجاسة من غير ذلك الغائط ، أو منه بعد الانفصال ، أو متنجّس به أو بغيره على إشكال.
ولو كان الخليط في ضمن الغائط فسقط قبل الاستنجاء وقبل إصابة الحواشي ، أو ما بقي عليها طهر بغير الماء ، ولو اختصّ المصاب والخليط بجانب دون جانب كان لكلّ حكم نفسه.
(فجامع الشرائط من الغائط يطهر بغير الماء ، وهو الأجسام القالعة للنجاسة مع وجود عينها ، أو الجارية على محلّها مع عدمها مع القابليّة لقلعها على فرض وجودها في وجه كما سيجيء) (٢) ، بمسحها لا بمجرّد الاتّصال ، من حجر أو مدر أو خزف أو حصى أو رمل أو تراب أو خشب أو أعواد أو حيوان أو جزئه أو بعض البدن من كفّ أو قدم أو صوف أو شعر ، أو خيوط ، أو خرق من حرير أو غيره ، أو قرطاس أو غيرها ، أو مختلفة ، لكلّ مسحة نوع.
__________________
(١) في «س» ، «م» : التغوط.
(٢) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ما عدا ما استثني من غير الغائط مطلقاً ممّا لم يكن باقياً على المخرج خارجاً منه أو لا ، وهو الأجسام التابعة للنجاسة أو الرافعة لحكمها.