ولا تكون الغسلة ثانية حتّى تكون الأُولى تامّة ، فلو أتى من النواقص بألف لم يحرز غسلة إلا بعد (حصول التامّة) (١). ولا تكون الثالثة ثالثة إلا بعد تمام الثنتين. وإنّما تفسد الغسلة بقصد التثليث قبل التمام من جهة فوات النيّة. والصبّات وإن بلغت ألفاً لا تحصل بها غسلة إلا بعد التمام (٢).
والرمستان للعضو كلّه غسلتان ، ولو رمس بعضاً بعد بعض فلا تحتسب غسلة إلا بعد تمامها ويحصل التعدد بالمختلفين رمساً وصبّاً ، وبالمبعّضين والمختلفين.
ولو قصد بالإدخال واحدة وبالإخراج أُخرى احتسبتا ثنتين ، ولو جمع بينهما في بعض وخصّ أحدهما بأحدهما كمّل الناقص بعد الإخراج والأحوط أن ينوي بأحدهما فقط (٣).
ولو حرّكها بالماء مرّة بقصد الغسلة ومرّتين بقصد الغسلتين جاز كما لو كانت واحدة بالصبّ والأُخرى بالرمس.
واحتساب الدفعات والجريات غسلات ، بعيد عن العرف ؛ لأنّها من عمل الماء.
ولو ظهر نقص في الغسلة الأُولى وقد أتمّ الثانية أمكن الاجتزاء بها ، ولو ظهر نقصها في أثناء الثانية أغنى الإتمام بقصد الأُولى وتكون واحدة.
ولو قصد بالصبّات المتعدّدة غسلة واحدة ، فظهر في بعض ما تكرّرت عليه خلل في صبّة السابقة لرفع الخبث بها أو غير ذلك أجزأت اللاحقة.
ولو أتى بالثالثة منويّة الضمّ في ابتداء الوضوء فسد ، ولو نواها فيه حتّى بلغ محلّها ولم يأت بها فسد الوضوء أيضاً ، ولو نواها مع البعض بطل ، وصحّ غيره إن لم ينتفِ شرط ، ولو نويت منفردة بطلت ، وصحّ الوضوء على الأصحّ.
ويحتمل تحصيل الأجر بغسل بعض العضو مع تعذّر المتمّم ، ومع بقاء تيسّره يضعف الاحتمال.
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «ح» : الشمول
(٢) في «ح» : الاستيفاء.
(٣) في «ح» زيادة : أو كليهما احتياطاً.