ولو ولدت قطعتين أو قطعاً فإن كانت لولدين أو أولاد فالحكم ما مرّ في التوأمين ، وإن كانت من واحد فالأقوى بقاء حكم النفاس الواحد إلى القطعة الأخيرة بالغاً ما بلغ ، ما لم يفصل أقلّ الطهر ، فإن فصل كان نفاساً متعدّداً.
وحكم الدم بعد الجزء الأخير حكم ما بعد الولادة ، وحال ما إذا ولدت تامّاً أو قطعاً من آخر حال التوأمين ، والمدار على ما يسمّى قطعة عرفاً فلا اعتبار بما بلغ نهاية الصغر.
(ثمّ المدار على خروجه وخروج الدم من المحلّ المعتاد بالأصل أو بالعارض) (١) ، ولو حصل اشتباه بين هذا الدم والدماء الأُخر فقد علم حاله ممّا مرّ.
ولو خرج بعض الولد وبقي بعضه الأخر في الرحم واستمرّ الدم إلى حين خروجه فهل مبدء النفاس من خروجه الأوّل أو الجزء الأخير أقواهما الأوّل.
ولو خرج البعض ثمّ ردّ إلى الرحم وأُخرج ثانياً فالأقوى أنّ المدار على الخروج الأوّل ، وولادة الخنثى المشكل كما يظهر وقوعه من بعض الأخبار دمها لا يعدّ نفاساً لاحتمال الذكورة والنفاس من دم الحيض وهو خاصّ بالنساء ، ويحتمل الاحتساب في الخناثى ، وينبغي الاحتياط.
ولو شكّ في كون الخارج مبدء إنسان أو قطعة منه أو دماً أو لا ، بنى على عدمه ، وإذا شهد من العدول أربع قوابل قبلت شهادتهنّ ، وفي الاكتفاء بالواحدة العدل كما في سائر العبادات وجه قويّ.
ثمّ النفساء كالحائض في جميع الأحكام في الصلاة والصيام والغسل والوطء والكفّارة وقضاء الصلاة ، وقضاء الصيام والجماع قبل الغَسل والغُسل ، ودخول المساجد على التفصيل السابق ، والدلالة على البلوغ ، واستحباب المستحبّات كالجلوس والوضوء ونحوهما ، وكراهة المكروهات كالجماع بين السرّة والركبة ونحوه.
وإنّما يفارقه في الأقلّ ، وحصول الخلاف هنا في الأكثر ، والمدخليّة في انقضاء العدّة إلا في الحامل عن زنا ، وعدم الرجوع إلى الوصف والأنساب والأقران والروايات ،
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ولو خرج جزء من غير المحل المعتاد فلا عبرة.