ما ذكرناه في مياه الأمطار والأنهار.
ثالث عشرها : نزح الجميع ، وإن نقص عن التقرير أو كان بعد التغيير.
رابع عشرها : التراوح ، ومحلّه ما فيه نزح الجميع إذا ظهر تعذّر نزحه أو تعسّره ولو بأُجرة لا تضر بحاله ؛ فإنّه يطهر حينئذٍ بتراوح قوم أقلّهم أربعة رجال لا اثنين ، ولا ثلاثة ، ولو استوفوا الزمان ، اثنين اثنين بأجرة أو بوجه التبرع عن إذن أو لا ، مع نيّة النزح وبدونها لا صبيان ولا إناث ولا خُناثى مشكلة ، ولا ممسوحين ، ولا مركّبين من الاثنين والثلاثة (والأربعة والخمسة ، صحاحاً غير مراض مرضاً يؤثّر نقصاً فيه ، ولا ضعافاً ضعفاً كذلك ، ولا مركّباً من الاثنين والثلاثة) (١).
اثنين اثنين ، ولا واحداً واحداً ، يمتحان معاً لا يختصّ أحدهما بالمتح والآخر يملي له من تحت.
فلو احتاجا إلى من يملي جعلوه خامساً ، من محلّ واحد لا متعدّد ، بحبلٍ وبكرة وأرضٍ وأسبابٍ لا تقتضي تعطيلاً ، متحاً لا ينقص عن المتعارف باعتبار التواني والتكاسل ، يتساوى أو يتقارب عمل كلّ اثنين مع اثنين ، يوماً من طلوع الفجر والأحوط التقدّم قليلاً لتحصيل اليقين إلى غروب الحمرة المشرقيّة ، والأحوط التأخير قليلاً لمثل ذلك ، من غير فصل إلا بمقدار صلاة الفرض والأكل والشرب ومقدّماتها (٢) ، مع عدم الإطالة فيها زائداً على العادة.
ولا بأس بصلاة الجماعة بائتمام بعض ببعض أو بخارج قريب إن لم يكن فيها تعطيل ، وإذا أطال الإمام زائداً على العادة انفردوا عنه ، ولا يجوز الاكتفاء بالليالي ، ولا الاكتفاء بالتفريق على الأيّام أو التشريك بينهما مع المتابعة ، وعدم الفصل المتكثّر.
ولا فرق بين قصير الأيّام وطويلها ومتوسّطها وإن وقعت النجاسة في أطولها وأخّرها إلى أقصرها فراراً من التعب ، ولا يحتاج إلى جعل ناظر عليهم عدل أو غيره ، عدولاً كانوا أو لا ، بل يصدّقون بمجرّد قولهم ، وإذا جاء الليل بعد إتمام عمل اليوم وقد
__________________
(١) ما بين القوسين زيادة في «ح».
(٢) في «ح» : مقدّماتهما.