حصل أحد الأمرين : صلابة الأرض في الأحوال الثلاثة علوّ قرار البئر على قرارها ، وبالعكس ومساواتهما وعلوّ قرار البئر مع الرخاوة ، وسبع مع الرخاوة ، وعلوّ قرار البالوعة والمساواة.
والمدار على القعر فيهما لأعلى سطح مائيهما ، ولو اعتبرا معاً زادت الأقسام ، وتبدلت الأحكام.
ولو كان للبالوعة سيل أو ماء يزيل ما فيها من غير بقاء لم يجر الحكم فيها ، ولو كانت الأرض بعضها رخو (١) ، وبعضها صلب احتمل تغليب إحدى الصفتين ، والتوزيع ، وارتفاع الحكم ، وخير الثلاثة أوسطها.
والفرق بين شدّة الصلابة ، وضعفها في اعتبار المقدار غير بعيد ، وفيما إذا لم يدخل في الاسمين وكان واسطة بين الأمرين يحتمل إلحاقها بالصلبة ، ولو كانت طبقاتها مختلفة في الصلابة والرخاوة أخذ بأخسّ (٢) الأحوال ، ولو شكّ في صفتها أخذ بالأكمل.
ويظهر من بعض الأخبار (٣) والفتاوى (٤) الرجوع إلى واحدة وعشرين صورة محصّلة من إضافة فوقيّة الجهة وتحتيّتها على الأُخرى ، ومساواتهما ، والالتزام باثنى عشرة ذراعاً في الأخر ، وفي الباقي بسبع.
وهذا الحكم على الاستحباب على القول بالتنجيس والوجوب ، والاستحباب ، ولو وضع بناء بينهما مطليّ بالقير مثلاً أُلغي فيه التقدير ، والمخاطب بالأمر كلّ من له الأمر من مالك الدار أو المأذون بالعارية أو الاستئجار ، والظاهر استحباب إحديهما ، مع عدم وضع الفصل بينهما.
ولا يحكم على البئر بنجاسة ما لم يعلم ببلوغ المنجّس ، وإن نقص المقدار نقصاً
__________________
(١) في «س» : رخوة.
(٢) في «س» : بأحسن.
(٣) انظر الوسائل ١ : ١٤٤ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق.
(٤) راجع جامع المقاصد ١ : ١٥٧ ، ومدارك الأحكام ١ : ١٠٤ ، ومفتاح الكرامة ١ : ١٣٤ وفي كلّها : أربع وعشرون صورة.