فاحشاً ، ولا يلحق بالبئر آبار القنوات ، والذي يظهر أنّ هذا من باب الاحتياط عن تقدير الماء تنزيهاً أو احتراماً ، وأنّ ما قرّر لتحصيل ذلك ، فينبغي النظر إذاً في حال الأرض وكثرة ماء البئر وما في البالوعة ، وقلّتهما وكيفيّة الاحتياج إلى البئر وغلبته وقلّته إلى غير ذلك.
ثانيها : أنّ تنجيس ماء الابار على القول بالاستحباب من غير انفعال أو معه لا مانع منه ، مع عدم المانع من ترتّب ضرر أو تصرّف بملك الغير أو احترام كبئر زمزم وآبار المساجد ، بناءً على أنّ حكم الماء على نحو حكم الأرض ، وعلى القول بالوجوب يحتمل المنع قوّياً.
وأمّا بعد التنجيس فيجب ويترتّب على ذلك وجوب النزح على المفسد ، فإن امتنع جبره الحاكم ، فإن امتنع استؤجر عليه قهراً ، فإن لم يمكن وجب كفاية في المحترمات على جميع المكلّفين. وعلى القول بالوجوب التعبّدي يقوى القول بحرمة التنجيس لذاته.
وعلى تقدير وجوب التطهير في المساجد إذا انحصر العامل بحائض أو نفساء أو جنب فاقد الطهورين وكذا مزيل أعيان (١) النجاسات ، فهل يتولّى أحدهم العمل أو تبقى على حالها. وعلى القول بالوجوب هل يرتفع بالطمّ أو الهدم أو لا ، وجهان الأقوى الثاني في الأوّل ، والثاني في الثاني.
والماء المحمول للاستشفاء من بئر زمزم أو آبار الحرم أو العتبات أو مطعوماتها أو من سؤر العلماء ، وكذا المطعومات والملبوسات يجب احترامها على الحامل والشارب والأكل وفي غيرهم بحث.
ثالثها : إذا كانت البئر مشتركة قسم النزح على وفق الحصص وجوباً أو ندباً على اختلاف الرأيين ، فإذا امتنع لم يجبره النادب ويجبره الموجب.
رابعها : أنّ غرض الموجب إن كان الوجوب النفسيّ صحّ الوضوء والغسل بمائها ، وعصى بترك العمل ، وإن كان للاستعمال بمعنى التوقّف عليه فسد.
__________________
(١) بدلها في «ح» : عبارة.