(والقول بالتحريم في الأوّلين ضعيف) (١)
ولو زعم عدم الاستقبال فانكشف حصوله حال التشاغل حرف فرجه.
والمستقبل بالبول من مقطوع الذكر من دون البيضتين أو معهما من الأصل ، والممسوح ، والمستدبر ، والمستقبل بالغائط ، يدخلون في الكراهة في وجه (٢).
ومن بقي له البيضتان فقط بحكم مقطوع الجميع ، لكنّ القول بالكراهة هنا أقرب ، والقول بكراهة الاستقبال والاستدبار في كلّ من البول والغائط بعيد عن الاستفادة من الأخبار (٣).
ولو اجتمع القرصان نهاراً ودار الأمر بين الاستقبالين رجّح استقبال القمر ، وفي أمر الدوران بين المندوبات والمكروهات في هذا الباب وفي غيره يرجّح الثاني بحسب الحقيقة ، وفيما بين الآحاد ومع ملاحظة الخصوصيّات يرعى الميزان ، وكذا بين الواجبات والمحظورات طبيعةً وخصوصيّةً وبين الآحاد.
ومنها : بروز الوجه والفرج للقرصين.
ومنها : استقبال الريح واستدبارها بالبول بل والغائط ، بل جميع مقاديم البدن ، بل وجميع مآخيره ، مع الكشف وبدونه ، على نحو القبلة تعبّداً ، أو لخوف الترشّح فيخصّ البول ، أو مطلق التلوّث فيعمّه مع الغائط ، أو لاحترام الملك الموكّل بالريح.
ومع ملاحظة التعليل يظهر من بعض أفراده التخصيص بالريح القويّ ، أو بغير من تلوّثت ثيابه وبدنه سابقاً ، أو التعميم لما كان على النحو المعتاد ، أو على وجه التقاطر.
ومنها : التطميح بالبول في الهواء الساكن بالجلوس على محلّ مرتفع غير محاط كالخلاء ارتفاعاً معتدّاً به من سطح ونحوه ، تعبّداً ، أو لخشية الرجوع إليه ، أو لاحترام السكّان إن عمّت سكناهم الساكن.
ومنها : البول في الأرض الصلبة ، أو غيرها من كلّ صلب يقتضي ترشّح البول ،
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «ح».
(٢) في «ح» زيادة : والأوجه خلافه.
(٣) الوسائل ١ : ٢١٢ أبواب أحكام الخلوة ب ٢.