ولا يبعد تسرية الحكم إلى كلّ ما يخشى منه الترشّح من غسالة النجاسات ، وسيلان الدم ونحوها ، في كلّ ما عللت كراهته بخوف الترشّح.
ومنها : طول الجلوس على الخلاء ؛ لأنّه يورث الناسور ، وذو الناسور ربما يورث فيه الدوام.
ومنها : استصحاب دراهم بيض غير مصرورة.
ومنها : الحقن وهو مدافعة البول ، والحقب وهو مدافعة الغائط للمصلّي ، أو مطلقاً ، وقد يلحق بهما الريح ، وربما وجبا مع تعذّر الطهور.
وقد يجري في الطواف وسجود السهو ، وربما الحق به سجود الشكر والتلاوة وغيرهما من العبادات مع منافاة الإقبال ، وربما قيل بالكراهة لذاته.
ومنها : دخول الخلاء ومعه شيء من القرآن أو شيء مكتوب عليه اسم الله تعالى خاتماً كان أو غيره وربما ألحق به جميع الأسماء والصفات وباقي المحترمات.
ومنها : التخلّي على القبر حيث لا يكون محترماً ، وإذا كان محترماً كان محرّماً ، وربما كان مكفّراً ، ويقوى استثناء قبر الكافر والمخالف ونحوهما من البين.
ومنها : البول خارج الماء مع الدخول فيه ، أو في الماء مطلقاً ويقوى إلحاق مطلق القطرات والتغوّط به ، ولإلحاق مطلق النجاسات بل مطلق القذارات وجه حيث لا يكون مملوكاً للغير خالياً عن الإذن كماء الحمّام مثلاً ، ولا ضارّاً بماء الوقف وشبهه من المشتركات كمياه الابار والمصانع الموظّفة في طرق المسلمين ؛ لأنّ له سكاناً ، وفي الراكد أشد كراهة ، وروى : أنّ من فعل ذلك فحدث عليه شيء فلا يلومنّ إلا نفسه (١) وأنّ البول في الراكد من الجفاء (٢) ، ويورث النسيان (٣) ، وقيل : إنّه يورث الحصر ، وفي الجاري يورث السلس (٤). ولعلّ التخلّي في باطنه أشدّ كراهة.
__________________
(١) علل الشرائع : ٢٨٣ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٦.
(٢) دعائم الإسلام ١ : ١٠٤.
(٣) الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب الخلوة ب ٢٤ ح ٤.
(٤) انظر كشف اللثام ١ : ٢٣٠.