والمبطون ، ولا في الخارج من غير الطبيعي أو العادي ، ولا على المستبرئ.
وممسوحا القبل أو الدبر مستقبلان ومستدبران.
ولو دار أمره للاضطرار بين الاستقبال والاستدبار رجّح الاستدبار ؛ لأنّ الاستقبال أعظم قبحاً.
وفي وجوب تجنيب الأولياء الصبيان مثلاً سيّما المميزين عن ذلك وجه قويّ.
ولا فرق في الحكم بين الصحاري والبنيان.
ولا فرق في هذا المقام ، والمقامين السابقين بين حال الابتداء والاستدامة ، فمتى علم بالخلاف وجب عليه الانصراف.
ولو دار الأمر بينها وبين انكشاف العورة رجّح الستر.
والظاهر أنّ ملاحظة تركهما بالنسبة إلى مطلق المواضع الشريفة تعظيماً لا يخلو من رجحان ، ولا يبعد رجحان تركهما في كلّ فعل رديء.
ومن جلس لخروج بلغم أو صفراء أو سوداء أو ماء حقنة أو دم خالص من الخلط بأحد الحدثين فليس عليه بأس ، ومع قيام الاحتمال يقوم الإشكال ، فينبغي المحافظة على ترك الاستدبار والاستقبال التامّ ، والظاهر أنّ التحريم والكراهة يشتدّان ويضعّفان بكثرة المستقبل من العورة وغيرها ، وبكشفها وخفائها.
والمتخلّي في بطن الكعبة أو على سطحها يلحقه هناك حكم المستقبل هنا والمستدبر معاً ، وهو أشدّ قبحاً من المستقبل أو المستدبر خارجاً ، وإن لم نقل به في صلاة المختار ، وحكم المستدبر ؛ لاشتداد مخالفة الأدب.
وفي إلحاق جهة الراكب على الدابّة أو في السفينة أو الماشي مثلاً وجهان مبنيّان على أنّها قبلة في الخصوص أو لا ، بل هي بدل القبلة في المعذور.
ثمّ على أنّ الحكم هل يلحق قبلته أو لا ، بل تخصّ القبلة العامّة ، والظاهر الأخير.
وفي صورة الدوران بين أنواع المحترمات ، والأُمور العامّة والخاصّة ، والاستقبال ومقابله ، وبين آحادها بعضاً مع بعض لا بدّ من مراعاة الميزان ، والتمييز بين المرجوح ، وما فيه الرجحان من أيّ وجه كان.