إلى أهلها ، ويفي ديونه ، ويصلح شئونه ، عَمَلَ من يستعدّ للرحيل إلى لقاء الملك الجليل.
ثالثها : أن يكون عمله عَمَلَ مودّع ، فيرى صلاته التي هو فيها وصيامه الذي هو فيه آخر صلاة وصيام ، وزياراته لسادات زمانه أو لإخوانه ، ووداعهم آخر زيارة ووداع ، فقد نقل أنّ أصحاب النبيّ صلّى الله عليه آله وسلم كانوا إذا التقوا بنوا على أنّه آخر لقاء (١).
رابعها : أن يحكم وصيّته في صحّته فضلاً عن مرضه ، وينصب وصيّاً على الأطفال ، وناظراً كذلك مع الاحتياج إليه إن كان أباً لهم أو جدّاً للأب من طرف الأب.
وأن يوصي كلّ من له تركة ، أو له من يؤدي عنه حال الصحّة فضلاً عن المرض كائناً من كان بما عليه من واجبات ماليّة من ديون ، وأخماس وزكوات ، ونذور وكفّارات ، وحجّة إسلام ، ونحو ذلك ؛ وإن كان العمل بها لازماً من أصل المال مع الوصيّة وبدونها ، إلا إذا عيّنها من الثلث ، فيقدّم الإخراج منه بقدر ما يمكن ، ويخرج الباقي من الأصل.
(فتخرج الواجبات الماليّة من دون وصيّة أو مع وصيّة مطلقة من الأصل ، ثمّ الموصى بها منها من الثلث ، ومع قصور الثلث يكمل من الأصل ، ثمّ الواجبات البدنيّة ويلحق بها المظالم مع الوصيّة منه من غير تكميل) (٢) ثمّ التطوّعات المطلوبة ، وينبغي فيها رعاية حال الوارث وعدم الإجحاف به.
فقد ورد عنهم عليهمالسلام : «أنّ الوصيّة حقّ على كلّ مسلم» (٣) و «أنّ من لم يحسن وصيّته عند الموت كان نقصاً في مروّته وعقله» (٤) ، و «أنّ الوصيّة تمام ما نقص من الزكاة» (٥) ، و «أنّه لا يبيت الإنسان إلا ووصيّته تحت رأسه» (٦) ، و «أنّ من لم يُوص
__________________
(١) تنبيه الخواطر ١ : ٢٧١.
(٢) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ثمّ الوصية بالواجبات من الثلث وكذا البدنية.
(٣) الكافي ٧ : ٣ ح ٤.
(٤) الكافي ٧ : ٢ ح ١.
(٥) روضة الواعظين : ٤٨٢.
(٦) الوسائل ١٣ : ٣٥٢ ب ١ من أحكام الوصايا ح ٥ ، ٧.