ويستحبّ أن يكونا رطبتين قدر ذراع أو عظمه أو قدر شبر من أوسط الأذرع والأشبار ، ولو كانت قامته خارجة عن الاعتدال قويت ملاحظة النسبة بالقياس إلى مستوى الخلقة ، ويحتمل مراعاة قامته ، وقيل (١) يجزي مقدار أربعة أصابع ، ويجزي أن يكونا مشقوقتين ، وتغني الواحدة.
والظاهر أنّ اعتبار الرطوبة ، والمقدار ، والعدد سنّة في سنّة ، ولعلّ الغلظ فيهما أولى لبطوء الجفاف فيه ، وإن لم يكن من النخل ، فمن رطب السدر ، ثمّ رطب الخلاف ، ثمّ رطب الرمّان ، ثمّ كلّ شجر رطب كائناً ما كان.
والأولى في كيفيّة وضعهما أن توضع أحدهما في الجانب الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة ، والأُخرى منهما بين اللفافة والقميص في الجانب الأيسر ، وإن كانت واحدة اقتصر على الوضع الأوّل. وليس هذا النحو بلازم ، وإنّما هو سنّة في سنّة.
وروى كيفيّات أُخر :
منها : وضع واحدة تحت الإبط الأيمن والأخرى بين ركبتيه ، نصف ممّا يلي الساق ، ونصف ممّا يلي الفخذين (٢).
ومنها : وضعهما معاً على الجانب الأيمن فوق القميص ودون الخاصرة (٣).
ومنها : ما ذكره الصدوق : واحدة على الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة ، والأُخرى على الأيسر عند وركه بين القميص والإزار (٤). وكيف كان فالمطلوب وضعهما كيف كان غير أنّ مراتب الفضل مختلفة ، فلو وضعت في القبر أو طرحت عليه أفادت. ويستحبّ نثر الذريرة على جميع قطع الكفن وعلى وجهه ، ولو تركت لكثرة الخلاف في معناها فلا بأس.
ويُستحبّ أن يكتب بتربة الحسين عليهالسلام إن أمكن ، وإلا فبغيرها مقدّماً
__________________
(١) والقائل ابن أبي عقيل كما في مختلف الشيعة ١ : ٢٣٢.
(٢) الكافي ٣ : ١٤٣ باب تحنيط الميّت وتكفينه ح ١.
(٣) الكافي ٣ : ١٥٤ باب الجريدة ح ١٣.
(٤) معاني الأخبار : ٣٤٨ ح ١.