المرأة تؤمّ النساء؟ فقال : « إذا كنّ جميعاً أمّتهنّ في النافلة ، وأمّا المكتوبة فلا ، ولا تتقدمهن ، ولكن تقوم وسطاً بينهن ».
وما رواه محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن الحسن بن الجهم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « تؤمّ المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطاً فيهن ، ويقمن عن يمينها وشمالها ، تؤمّهن في النافلة ، ولا تؤمّهن في المكتوبة ».
فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أنْ نحمل الأخبار المطلقة الأوّلة على هذه المفصّلة ، فكان ما ورد ( من جواز ) (١) أنّ المرأة تؤمّ النساء إنّما يكون ذلك في صلاة النوافل حسب ما فصّلوه في الأخبار الأخيرة. والثاني : أنْ نحملها على ضرب من الكراهية دون الحظر ، وكذلك :
ما رواه محمّد بن ( مسعود العيّاشي ، عن أبي العبّاس بن المغيرة ، قال : حدّثنا الفضل بن شاذان ، عن ابن ) (٢) أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال قلت : المرأة تؤمّ النساء؟ قال : « لا ، إلاّ على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطاً معهن (٣) في الصف فتكبّر ويكبّرن ».
فالوجه في هذا الخبر أيضاً ضرب من الاستحباب دون الإيجاب.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في النسخ ، أثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٧.
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٣) في النسخ : منهن ، وما أثبتناه موافق للتهذيب ٣ : ٢٦٨ / ٧٦٦ والاستبصار ١ : ٤٢٧ / ١٦٤٨ وكذا الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٧ والوسائل ٨ : ٣٣٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٠ ح ٣.