قال : « إذا صلّيت خلف إمام لا يقتدىٰ به فاقرأ خلفه ، سمعت قراءته أو لم تسمع » .
سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن الحسن بن موسىٰ الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام في الرجل يكون خلف إمام لا يقتدىٰ به ، فسبقه الإمام بالقراءة ، قال : « إن كان قد قرأ اُمّ الكتاب أجزأ ويقطع ويركع » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الناصب يؤمّنا ، ما تقول في الصلاة معه ؟ فقال : « أمّا إذا هو جهر فأنصت للقرآن واسمع ، ثم أركع واسجد أنت لنفسك » .
الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسىٰ ، عن معاوية بن وهب ، عن ابي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤمّ القوم وأنت لا ترضىٰ به في صلاة تجهر فيها بالقراءة ، فقال : « إذا سمعت كتاب الله يتلىٰ فأنصت له » قلت : فإنّه يشهد عليّ بالشرك ! قال : « إن عصىٰ الله فأطع الله » فرددت عليه فأبىٰ أنْ يرخّص لي ، قال : قلت له : فاُصلّي إذاً (١) في بيتي ثم أخرج إليه ، فقال : « أنت وذاك » .
فالوجه في هذين الخبرين حال التقية والخوف ، لأنّه إذا كانت الحال كذلك جاز للإنسان أنْ يقرأ فيما بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته ، يدل علىٰ ذلك :
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٣٠ / ١٦٦١ زيادة : أنا .