وبالجملة : فالظن حاصل بأنّ الأخبار المرويّة في الفقيه لا تقصر عن الصحيح كما قدّمنا وجهه (١) .
وروىٰ الصدوق عن محمّد بن علي الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام ، أنّه قال : « لا تصلّ خلف من يشهد عليك بالكفر ، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر » (٢) . وروىٰ عدم جواز الصلاة خلف من وقف علىٰ الإمام (٣) ، ومن قال بالجسم (٤) .
وإذا عرفت هذا فاعلم أنّه يستفاد من معتبر الأخبار أنّ غير المؤمن لا يصلّىٰ خلفه .
وكذلك فاعل الذنب لا يصلّىٰ خلفه ؛ لدلالة خبر سعد عليه صريحاً ، حيث قال فيه : يقارف الذنب ، وفي القاموس ما يقتضي أنّ مقارفة الذنب اكتسابه (٥) ، والظاهر من الذنب الجنس الشامل للصغائر والكبائر .
وكذلك المجهول المستفاد من قول الصادق عليهالسلام مع المغالي . وما تضمنه من اعتبار المجاهرة بالفسق يقتضي أنّ الذي فسقه مخفي لا يضر بالحال ، ولعلّ المراد به عدم ظهوره للمصلّي معه غالباً ، أمّا الاستدلال به علىٰ العدالة ففيه ما تعلم من تعاريفها إن شاء الله ، لكن الجمع بينه وبين من يقارف الذنب لا يخلو من إشكال ، إلّا أنْ يحمل على المجاهرة بالفسق .
وما تضمنه خبر عمر بن يزيد من أنّ إسماع الكلام الغليظ لا يضر بالحال ينافي مقارفة الذنب ، لتحريم ذلك ، وذكر العقوق والقطيعة ـ المراد
__________________
(١) ٣ : ٣٠ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٥ .
(٣) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٣ .
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٢ .
(٥) القاموس المحيط ٣ : ١٩٠ .