قائمة الکتاب
أبواب الجماعة وأحكامها
في تعريف الكبائر وعدها
١٤٧أبواب صلاة العيدين
أبواب صلاة الكسوف
أبواب الصلاة على الأموات
إعدادات
إستقصاء الإعتبار [ ج ٧ ]
إستقصاء الإعتبار [ ج ٧ ]
المؤلف :الشيخ محمّد بن الحسن بن الشّهيد الثّاني
الموضوع :الحديث وعلومه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :486
تحمیل
هذا زيادة ليست في ذلك ونقيصة ؛ ولئن نوقش في هذا يقال : إنّ معنى كون الصغائر مغفورة لمن اجتنب الكبائر هو أنّ من عنّ له أمران منها ودَعته نفسه إليهما فانتهى عن [ أكبرهما (١) ] فاعلاً لأصغرهما فإنّه يكفّر عنه ما ارتكبه بما استحقه من الثواب.
فإنْ قلت : هذا قد قيل في تفسير الآية على تقدير القول بأنّ الجميع كبائر ، أمّا في الخبر فلا يتم ؛ لأنّ مقتضاه أنّ من اجتنب السبع كفّر عنه سيئاته ، ولا قائل بهذا.
قلت : يمكن أنْ يوجّه الخبر بالنسبة إلى السبع على نحو غيرها (٢) ، لكن في الظنّ أنّ قوله عليهالسلام : « والسبع الموجبات » إلى آخره. يمكن [ للقائل (٣) ] بأنّ الجميع كبائر أن يوجّه إرادة ما يوجب الخروج عن الإيمان منها بقرينة رواية الصدوق.
( فإنْ قلت : على تقدير رواية الصدوق يصير حاصل الآية أنّ مَن اجتنب ما يخرج عن الإيمان يكفّر عنه سيئاته ، والحال أنّ السيئات لا تكفّر بمجرد الإيمان.
قلت : لا يبعد أنْ يراد التكفير مع التوبة ، والفائدة حينئذٍ أنّ المخالف لو فعل السيئات وتاب عنها لا يكفّر عنه ، بخلاف المؤمن ، ولا بعد في تخصيص الحكم بما دلّ على التوبة ، ولئن استبعد أمكن العمل بالظاهر ؛ لما رواه الكليني في الكافي من أخبارٍ دالّة على ذلك (٤) ، وكذلك روى البرقي
__________________
(١) في « رض » و « فض » : أكثرهما ، وفي « م » : كونهما ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) في « م » : غيره.
(٣) في النسخ : القائل ، والأنسب ما أثبتناه.
(٤) الكافي ١ : ١٨٣ / ٨.