من حيث كونها استفاضة ، وحينئذٍ اعتبار وصف العدالة في الشاهدين يحتمل أن يكون من جهة أنّ الحكم بهما يتوقف علىٰ الحاكم ، بخلاف الاستفاضة فإنّها لا تتوقف علىٰ حكم الحاكم ، فإذا أخبر اثنان عدلان فلهما جهتان ، أحدهما : جهة الشهادة فلا يحكم بهما ( إلّا الحاكم وثانيهما جهة الاستفاضة فلا تتوقف ، وحينئذٍ تكون الاستفاضة أعمّ .
فإن قلت : تكون ) (١) من أين توقف الشهادة علىٰ الحكم دون غيرها ؟
قلت : لأنّ دليل قبول شهادة الشاهدين الإجماع ، وتحقّقه في القبول عند غير الحاكم محلّ تأمّل ، وقبولهما في بعض المسائل عند غيره بالدليل لا يقتضي القبول في غيرها .
وما عساه يقال : إنا إذا رأينا في المسائل ما يثبت عند غير الحاكم وفيها ما يثبت عنده عدم علمنا توقف شهادة الشاهدين علىٰ الحكم علىٰ الإطلاق ، فيحتاج دعوىٰ توقف شهادة الشاهدين علىٰ الحاكم ـ إلّا ما خرج بالدليل إلىٰ إثبات .
يمكن الجواب عنه : بأنّ المطلوب ثبوت شهادة الشاهدين عند غير الحاكم فيما نحن فيه ، ومع عدم ثبوت ( إطلاق القبول ) (٢) لا يتمّ المطلوب كما لا يخفىٰ علىٰ المتأمّل .
وهذا الذي ذكره قدسسره في بحث الشهادة وإن اقتضىٰ التخصيص كما نبّه عليه بقوله : هنا ، إلّا أنّ الإشكال لا يندفع ؛ لأنّ ما نحن فيه ثبوت العدالة بالاستفاضة متوقف علىٰ الدليل ، ولعلّ الخبر له دلالة مع تأييد الشهرة
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٢) ما بين القوسين ساقط عن « م » .