مطلق الظن لحصول الملكة المانعة من اجتناب الجميع.
وأما ثالثاً : فقوله : إنّ الملكة لا تمنع أن تقع ، إلى آخره. فيه : أنّ تقدير الوقوع إمّا أن يوجب زوال الملكة ، أولا ، بل هو مانع من القبول ، فإن أوجب الزوال لتحقق الفسق حينئذٍ لم يكف مجرد التوبة ، بل لا بدّ من رجوع الملكة ، وقد صرّح بأنّ التوبة كافية ، وإن لم توجب الزوال بأن يكون ما فعل مانعاً من القبول لزم حصول الواسطة بين الفسق والعدالة ، وهو لا يقول به ، والوجه في ذلك : أنّ عدم القبول إنّما هو لحصول الفسق ، أو لعدم تحقق شرط (١) العدالة ، والحال أنّه لم يقل بالواسطة ، وإذا لم يقل بها لزم حصول الفسق ، وزوال الفسق لا يكون بمجرّد التوبة ، بل بتحصيل الملكة ، ولو نظرنا إلى عدم حصول الشرط لزم الواسطة ، وهي عدم القبول ، لا للفسق ، بل لحصول المانع ، فيصير القبول موقوفاً على العدالة ، وعدم القبول إمّا للفسق ، أو لعدم شرط العدالة ، ولا يقول به.
ويمكن أن يقال : إنّه لا مانع من الاتفاق بالفسق على معنى عدم العدالة ، أمّا لفقد الملكة ، أو لفقد شرطها ، أو لحصول المانع.
وفيه : أنّ اللازم من هذا حصول الواسطة.
إلاّ أن يقال : إنّ الواسطة المنفية بين العدل والفسق على الإطلاق ، وحينئذٍ لا مانع من كون الفسق له معنيان ، أحدهما : عدم الملكة ، وثانيهما : حصولها مع وجود المانع ، وهذا ربما يقول به ، كما في الشخص إذا كان أوّل البلوغ قبل أن يفعل شيئاً من ( الكبائر و ) (٢) منافيات العدالة ، فإنّه يصدق عليه أنّه فاسق ، بمعنى أنّه ليس بعدل قد حصّل الملكة ، مع أنّه
__________________
(١) في « م » : صدق.
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » و « م ».