والتأسف ، وهو معنى التوبة المسقطة لحكم الكبيرة فأثر الملكة ) (١) على هذا التقدير إمّا عدم صدور الكبيرة إذا قلنا بتخصيصها ، أو المبادرة على أثرها بالتوبة لو قيل بالعموم ، ولا إشكال في ذلك بالنظر إلى المعنى العرفي للفسق ، فإنه غير صادق على من هذا شأنه. وكذا إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية ، وأنّ المعنى العرفي له شرعي ، كما يشهد به حديث ابن أبي يعفور الوارد بتفسير العدالة. انتهى كلامه قدسسره.
ولقائل أن يقول أوّلاً : إنّ العلم إن أراد به العلم الحقيقي فهو من قبيل المحالات العادية بالنسبة إلى الاطّلاع على البواطن ، ومن ثمّ قال السيّد المرتضى رضياللهعنه فيما نقل عنه في مقام ردّ الاستدلال على الإجماع بقوله تعالى ( وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ) (٢) : إنّ الآية تدلّ على وجوب اتّباع من عُلم إيمانه ، وإنّما يتحقق ذلك في المعصوم (٣). وحينئذٍ فاستبعاد من ذكر متوجه.
وإنْ أراد قدسسره بالعلم الظن الغالب والاطّلاع على الباطن به ؛ لا يكاد يتحقق ، سيّما بعد الاختلاف في الكبائر والإصرار على الصغائر ومنافيات المروءة. وإن أراد بالباطن معنى آخر ، وهو البعيد عن مطلق الظن ، فالكلام لا يساعد عليه.
وأمّا ثانياً : فما ذكره من دلالة الأخبار على التخصيص ، فيه : أنّ عدم الالتفات إلى معارضها لا وجه له ، كما أوضحناه سابقاً ، ومع التعارض الموجب لزيادة الارتياب في الكبائر وغيرها كيف يحصل الظن الغالب بل
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م ».
(٢) النّساء : ١١٥.
(٣) الذريعة إلى أصول الشريعة ٢ : ٦٠٨.