غير وضوء ؟ فقال : « ليس عليهم إعادة ، وعليه هو أن يعيد » .
عنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن قومٍ صلّى بهم إمامهم وهو علىٰ غير طهر ، تجوز صلاتهم أم يعيدونها ؟ فقال : « لا إعادة عليهم ، تمّت صلاتهم وعليه هو الإعادة ، وليس عليه أن يُعلمهم ، هذا عنه موضوع » .
فأمّا ما رواه علي بن الحكم ، عن عبد الرحمان العرزمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صلّىٰ علي عليهالسلام بالناس علىٰ غير طهر وكانت الظهر ، فخرج مناديه أنّ أمير المؤمنين صلّىٰ علىٰ غير طهر فأعيدوا وليبلّغ الشاهد الغائب » .
فهذا خبرٌ شاذ مخالف للأحاديث ، وما هذا حكمه لا يعمل عليه ، وقد تضمّن أيضاً من الفساد ما يقدح في صحّته ، وهو أنّ أمير المؤمنين عليهالسلام صلّىٰ بالناس علىٰ غير وضوء وقد آمَنَنا (١) من ذلك دلالة عصمته عليهالسلام .
وذكر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه قال : سمعت جماعة من مشايخنا يقولون : ليس عليهم إعادة شيءٍ ممّا جهر فيه ، وعليهم إعادة ما صلّىٰ بهم ممّا لم يجهر فيه .
السند :
في الأوّل : موثق علىٰ ما تقدّم في عبد الله بن بكير (٢) ، ثم إنّ الحسين
__________________
(١) في « رض » و « فض » : آمنا ، وفي « م » آمني ، وما أثبتناه موافق للإستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧١ ، والتهذيب ٣ : ٤٠ / ١٤٠ .
(٢) في ص ٩١ .