فقد أدرك الركعة » .
وما رواه محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبّرت وركعت قبل أنْ يرفع رأسه فقد أدركت الركعة ، فإنْ رفع الإمام رأسه قبل أنْ تركع فقد فاتتك » .
فالوجه في هذين الخبرين أنْ نحمل قوله : « إذا أدركت الإمام وهو راكع » وفي الخبر الأخير (١) : « وقد ركع » علىٰ اللحوق به في الصفّ الذي لا ينبغي التأخير عنه مع الإمكان وإنْ كان قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان ، لأنّ من سمع الإمام يكبّر للركوع وبينه وبينه مسافة يجوز له أنْ يكبّر ويركع حيث انتهىٰ به المكان ثم يمشي في ركوعه إنْ شاء حتى يلحق به ، أو يسجد في مكانه ، فإذا فرغ من سجدتيه ( لحق به ) (٢) أيّ ذلك شاء فعل ، ومتىٰ حملنا هذين الخبرين علىٰ هذا الوجه لم تتناقض الأخبار ، والذي يدلّ علىٰ جواز ما ذكرناه : ما رواه الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسىٰ ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه سُئل عن الرجل يدخل المسجد فيخاف أن تفوته الركعة ؟ فقال : « يركع قبل أنْ يبلغ القوم ويمشي وهو راكع حتىٰ يبلغهم » .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن عبد الله بن محمّد ابن عيسىٰ ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن عبد الرحمان بن
__________________
(١) ساقط عن « م » و « رض » وفي « فض » : الآخر ، وما اثبتناه من الاستبصار ١ : ٤٣٥ .
(٢) ما بين القوسين ليس في « رض » .