فإنْ قلت : الأصل الذي ذكرته غير تام ؛ لأنّ العبادة متلقّاة من الشارع ، والمعروف في الجماعة المتابعة ، فأصالة صحّة الصلاة جماعةً موقوفة علىٰ المتابعة ، فإذا زالت زال الأصل .
قلت : المتابعة المعروفة من الشارع شرطاً للصحّة مرجعها إلىٰ الإجماع المدّعىٰ من المحقّق في المعتبر علىٰ ما نقل عنه ، مع روايةٍ رواها عن النبي صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال : « إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتمّ به ، فإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد فاسجدوا » (١) (٢) .
وغير خفي أنّ الإجماع تحقّقه في ما نحن فيه علىٰ وجه الشرطية في الصحّة غير معلوم ، كيف وقد جزم الأكثرون بالاستمرار وصحّة الصلاة جماعةً ، والخبر المروي لا يدلّ علىٰ ما نحن فيه ، بل إنما يدلّ علىٰ المتابعة إذا ركع ، وإذا سجد الإمام ، أمّا بقية الأفعال فترجع إلىٰ الإجماع ، وقد سمعت القول فيه ، وسيجيء (٣) التنبيه علىٰ ما يصلح (٤) في الجملة للدلالة علىٰ وجوب المتابعة ، وكلامنا هنا علىٰ ما ذكره القوم .
فإنْ قلت : الإجماع أيضاً وقع علىٰ إثم من رفع عمداً ، واللازم منه البطلان فترتفع أصالة الصحّة .
قلت : لزوم البطلان أوّل المدّعىٰ ، كيف وقد قال بالصحّة من قال بالإثم .
فإنْ قلت : القائل بالصحّة والإثم جعل متعلق الإثم خارجاً عن
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٢ / ١٢٣٨ .
(٢) المعتبر ٢ : ٤٢١ .
(٣) في ص : ٢٢٣ .
(٤) في « م » : يصحّ .