جماعةً وعملهم حجّة ، انتهىٰ (١) .
وإنّما نقلناه بطوله لأنّ بعض محقّقي المتأخّرين نقل عن ظاهر المنتهىٰ عدم النزاع في الجماعة ، حيث ما نقل إلّا خلاف بعض العامّة في جوازها فرادى ـ إلىٰ أن قال ـ : إنّ الشهرة وأدلّة الجماعة مطلقاً والترغيب فيها [ خصوصاً في مثل العيد ] مع عدم النصّ والإجماع الواقع علىٰ عدم جوازها في النافلة ، وظاهر الأخبار يدلّ عليها ، ويؤيده ظاهر المنتهىٰ من عدم النزاع ، وإن نقل المحقق الثاني ـ يعني الشيخ علي رحمه الله ـ في حاشية الشرائع الخلاف في جواز الجماعة (٢) . انتهىٰ .
ولا يذهب عليك أنّ ما نقله المحقق الثاني قد حكاه العلّامة نفسه في المختلف كما سمعت ، لكن قول العلّامة أخيراً : ( إنّ قول أصحابنا في زماننا ، (٣) يشعر بالإجماع المتأخر ، وفيه : أنّ احتمال إرادة المعروفين من الأصحاب ) (٤) لا جميع العلماء في زمانه ، لتعذّر الاطّلاع ، بل امتناعه ؛ وقول القطب الراوندي كذلك . وإذا لم يتحقق الإجماع فالأخبار قد دلّ معتبرها علىٰ صلاة الإنسان وحده ، والحمل علىٰ أنّ الوحدة يراد بها الانفراد عن الشرائط ـ كما قاله ابن إدريس ـ من البعد بمكان .
وقد قدّمنا أنّ الصدوق روىٰ خبر عبد الله بن سنان ، عن جعفر بن ( بشير ، عن عبد الله بن سنان ، وطريقه إليه لا ارتياب فيه (٥) ، وهو ظاهر في
__________________
(١) المختلف ٢ : ٢٧٥ .
(٢) انظر مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٣٩٧ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .
(٣) في « رض » زيادة : قد .
(٤) ما بين القوسين ساقط عن « فض » .
(٥) راجع ص ٢٥٦ .