صلاة الإنسان ) (١) وحده إذا لم يشهد جماعة من الناس ، وقد أوضحنا الكلام في هذا في كتاب معاهد التنبيه علىٰ نكت من لا يحضره الفقيه . .
والحاصل أنّ خبر زرارة الصحيح الدالّ علىٰ أنّ من لم يصلّ مع الإمام في جماعة فلا صلاة له ، ربما يقتضي حمل حديث : « من لم يشهد جماعة من الناس » علىٰ صلاة الفرض ، وفيه : بتقدير عدم انحصار الإمام في إمام الأصل جواز حمل الأحاديث الدالّة علىٰ أنّه لا صلاة إلّا مع الإمام علىٰ الصلاة الكاملة ، سواء كانت فرضاً أو نفلاً ، فالفرض مع اجتماع الشرائط ، والنفل مع عدمها ، ولا يشكل بثبوت الصلاة منفرداً ؛ لإمكان الجواب بأنّ الكمال مع الجماعة أزيد .
نعم ربّما يدّعىٰ أنّ نفي الصلاة المفروضة إلّا مع الإمام أوضح ، وحينئذٍ تدلّ الأخبار علىٰ أن الصلاة المفروضة لا تكون إلّا مع إمام أو الإمام ، وأمّا النفل فلا ، فينفىٰ الدلالة علىٰ جواز الجماعة مع عدم اجتماع الشرائط ، فيتّضح (٢) القول بتعيّن الانفراد .
وقد يحمل خبر : « من لم يصلّ مع الإمام فلا صلاة له » علىٰ أنّه مع وجود الإمام وصلاته متمكناً إذا لم يحضرها الإنسان مختاراً فلا صلاة له منفرداً وجماعةً ، إلّا أنّ القائل بهذا غير معلوم كما سبق (٣) .
أمّا ما قاله شيخنا قدسسره في المدارك من أنّ المستفاد من النصوص المستفيضة أنّها إنّما تصلّى علىٰ الانفراد (٤) ؛ ففيه تأمّل ـ يظهر ممّا قرّرناه ـ
__________________
(١) ما بين القوسين ساقط عن « م » .
(٢) في « فض » : ويتضح . . . ، وفي « م » : ويتعيّن . . . .
(٣) في ص ٢٥٩ .
(٤) المدارك ٤ : ٩٩ .