هاتين السورتين ، يبيّن ما ذكرناه :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمّد ، عن يونس ، عن صباح بن صبيح : قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل أراد أن يصلّي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد ، قال : « يتمها ركعتين ثم يستأنف » .
والذي يدلّ علىٰ ما قلناه :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن جميل ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الجمعة في السفر ما أقرأ فيها (١) ؟ قال : « إقرأ فيها (٢) بقل هو الله أحد » .
فأجاز في هذا الخبر قراءة قل هو الله أحد ، وفي الخبر أنّه يعيد سواء كان في سفر أو حضر ، فلو كان المراد غير ما ذكرناه من الترغيب لما جوّز له في (٣) ذلك .
سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله ابن سنان (٤) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سمعته يقول في صلاة الجمعة : « لا بأس بأن تقرأ فيها بغير الجمعة والمنافقين إذا كنت مستعجلاً » .
أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبان ، عن يحيى
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٩٠ : فيهما .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٩٠ : فيهما .
(٣) ليس في الاستبصار ١ : ٤١٥ / ١٥٩٠ .
(٤) في « رض » : مسكان .