مدعاه ( ونقل المتن بلفظ : و ) (١) سنّهما وتركهما (٢) ، لكن في الكتاب والتهذيب كما نقلته ، ولا يخفى أنّ الاستدلال به إن تمّ ظاهر الدلالة على أنّ مراده بالظهر الجمعة أو هما ، ونقل العلاّمة من الأدلة له الاحتياط (٣) ، والأمر فيه ما ترى.
وقد اتفق لشيخنا قدسسره في المدارك أنّه قال بعد ذكر الخبر الأوّل : والأمر المستفاد من الجملة الخبرية محمول على الاستحباب كما تدل عليه صحيحة علي بن يقطين وذكر السادس ، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (٤) الآتية (٥). وغير خفي إفادتها الجواز مع العجلة كإفادة الأولى الاختصاص بالجمعة ، فلا بدّ من ضميمة عدم الفارق ، والإجمال في مثل هذا غير لائق.
قوله :
فأمّا ما رواه محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن عمر بن يزيد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : « من صلّى الجمعة بغير الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر ».
فالوجه في هذا الخبر الترغيب في أن يجعل ما صلّى بغير الجمعة والمنافقين من جملة النوافل ويستأنف الصلاة ، ليلحق فضل
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « م » : والضمير أتى به.
(٢) المختلف ٢ : ١٧٧.
(٣) انظر المختلف ٢ : ١٧٧.
(٤) في ص : ٢٧.
(٥) مدارك الأحكام ٣ : ٣٦٧.