احترق بعض القرص فلا قضاء ؛ ويحتمل أنْ يكون مستأنفاً ، والمعنىٰ أنّ مع احتراق بعضه لا قضاء مطلقاً ، علمت أو لم تعلم ، فالاستدلال به علىٰ أنّ من علم عليه القضاء مطلقاً محلّ تأمّل يُعرف ممّا قررناه .
أمّا الاستدلال علىٰ وجوب قضاء الناسي والعالم المفرّط بصحيح زرارة السابق في المواقيت منّا ، حيث قال فيه : « أربع صلوات يصلّيها الرجل في كل ساعة : صلاة فاتتك فمتىٰ ذكرتها أدّيتها » (١) وصحيح آخر لزرارة تقدّم في الكتاب ـ وذكرنا وجه صحّته عند بعض ـ فيمن نسي صلاة أو نام عنها يقضيها إذا ذكرها (٢) ؛ فقد اُورد عليه بأنّه لا عموم في الخبرين ، وفيه نوع تأمّل ؛ لأنّ مثل هذه الألفاظ لا تقصر عن العموم ، لا من حيث الصيغة بل من حيث منافاة الحكم لو اُريد غير العموم في الأوّل ، وترك الاستفصال في الثاني ، إلّا أنْ يدّعى تبادر اليومية (٣) ، أو يقال : إنّ الأوّل تضمّن الفوات ، وقد قدّمنا احتمال عدم تناوله للعامد والناسي ، فليتأمّل .
( والاستدلال علىٰ [ الناسي ] (٤) والعالم المفرط ) (٥) بخبري حريز وعمّار قد عرفت حاله (٦) .
ومن هنا يعلم أنّ ما نقله شيخنا قدسسره عن الشيخ من عدم القضاء علىٰ الناسي ما لم يستوعب الاحتراق وأنّ فيه قوة ؛ ونقله عن السيّد المرتضى رضياللهعنه القول بعدم وجوب القضاء مطلقاً إلّا مع الاستيعاب وأنّ فيه رجحاناً ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٧٨ / ١٢٦٥ ، الوسائل ٨ : ٢٥٦ أبواب قضاء الصلاة ب ٢ ح ١ .
(٢) راجع ج ٤ : ٤٧٣ .
(٣) في « فض » زيادة : علىٰ النّاسي والعالم المفرط والاستدلال .
(٤) في « رض » و « م » : الثاني ، والصحيح ما أثبتناه .
(٥) ما بين القوسين ليس في « فض » .
(٦) راجع ص ٣٠٦ .