فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قنوت الجمعة في الركعة الأُولى قبل الركوع وفي الثانية بعده؟ (١) فقال لي : « لا قبل ولا بعد ».
سعد بن عبد الله ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمّر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة ، فقال : « ليس فيها قنوت ».
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على حال التقية ، والذي يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير : قال : سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن القنوت في يوم الجمعة ، فقال : « في الركعة الثانية » فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابك (٢) أنّك قلت : في الركعة الأُولى ، فقال : « في الأخيرة » وكان عنده ناس كثير ، فلمّا رأى غفلة منهم قال : « يا أبا محمّد في الأُولى والأخيرة » قال : قلت : جعلت فداك قبل الركوع أو بعده؟ قال : « كل القنوت قبل الركوع إلاّ الجمعة ، فإنّ الركعة الأُولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع ».
السند :
في الأوّل : واضح الحال بعد ما كرّرنا في رجاله من المقال (٣).
__________________
(١) في « فض » و « م » : بعد.
(٢) في الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٦ : بعض أصحابنا.
(٣) في ص : ٤٠ ، ٢٨٩ ، ٢٧٤ ، ٢٠٧٣.