فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قنوت الجمعة في الركعة الاُولىٰ قبل الركوع وفي الثانية بعده ؟ (١) فقال لي : « لا قبل ولا بعد » .
سعد بن عبد الله ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن الحصين قال : سمعت معمّر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا حاضر ـ عن القنوت في الجمعة ، فقال : « ليس فيها قنوت » .
فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما علىٰ حال التقية ، والذي يدل علىٰ ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير : قال : سأل عبد الحميد أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا عنده ـ عن القنوت في يوم الجمعة ، فقال : « في الركعة الثانية » فقال له : قد حدّثنا بعض أصحابك (٢) أنّك قلت : في الركعة الاُولىٰ ، فقال : « في الأخيرة » وكان عنده ناس كثير ، فلمّا رأىٰ غفلة منهم قال : « يا أبا محمّد في الاُولىٰ والأخيرة » قال : قلت : جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ قال : « كل القنوت قبل الركوع إلّا الجمعة ، فإنّ الركعة الاُولىٰ القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد الركوع » .
السند :
في الأوّل : واضح الحال بعد ما كرّرنا في رجاله من المقال (٣) .
__________________
(١) في « فض » و « م » : بعد .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٦ : بعض أصحابنا .
(٣) في ص ٢١ وج ١ : ٧٠ ، ٣٧٨ .