الإجماع علىٰ الوجوب ، وأسنده إلىٰ العلّامة في المنتهىٰ (١) ، وعبارة المنتهىٰ المنقولة : وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ، وعليه علماؤنا أجمع (٢) . وغير خفي عدم دلالتها علىٰ الوجوب ؛ إذ الأدعية الخلاف فيها موجود ، فإنّ المحقّق في الشرائع قال : والدعاء بينهن غير لازم ، ولو قلنا بوجوبه لم نوجب لفظاً (٣) .
وما قاله الشهيد رحمهالله في الذكرىٰ من أنّ الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة ، ولم يصرّح أحد منهم بندبيته ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب (٤) ؛ لا يخلو من غرابة بعد قول المحقّق .
فإنْ قلت : ما وجه عدم دلالة الأخبار علىٰ الوجوب ؟
قلت : لأنّ الأوّل يدلّ علىٰ أنّ التكبيرات خمس ، وهذا لا يستفاد منه الوجوب ، إلّا بتقدير إرادة ( التكبير الواجب ) (٥) ، وهو غير معلوم .
والثاني : يدلّ علىٰ أنّ النبي صلىاللهعليهوآله كبّر خمساً ، والتأسّي إنّما يجب فيما علم وجهه عند المحققين .
والثالث : كالأوّل .
والرابع : كالثاني .
والخامس : والسادس كذلك (٦) .
نعم روىٰ الصدوق في الفقيه بطريقه الصحيح عن عبد الله بن سنان ،
__________________
(١) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٣١ .
(٢) المنتهىٰ ١ : ٤٥١ .
(٣) الشرائع ١ : ١٠٦ .
(٤) الذكرىٰ ١ : ٤٣٣ .
(٥) بدل ما بين القوسين في « رض » : التكبيرات الوجوب .
(٦) أي كالأوّل .