وهذا الحديث كما ترىٰ ينبئ عن كون الخبر المبحوث عنه فيه نوع اختصاص ، والأمر سهل ؛ غير أنّ في البين احتمال اختصاص سهل بما ذكر من المناقب ، فلا يدلّ علىٰ جواز تكرار الصلاة مطلقاً ، وقد ذكر هذا العلّامة في المختلف قائلاً : إنّ حديث سهل مختصّ بذلك الشخص إظهاراً لفضله ، كما خصّ النبي صلىاللهعليهوآله عمّه بسبعين تكبيرة (١) ، انتهىٰ .
وقد يقال : إنّ التعليل بإظهار الفضيلة علىٰ الإطلاق محلّ كلام ؛ لما نقلناه من خبر التهذيب ، ولعلّ الخبر المتضمن للصلاة علىٰ حمزة (٢) يدلّ علىٰ مطلق الفضيلة .
وفي المختلف نقل في المسألة أنّ المشهور كراهة تكرار الصلاة علىٰ الميت ، وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بالصلاة علىٰ من صلّي عليه مرّة ، فقد صلّىٰ أمير المؤمنين عليهالسلام علىٰ سهل بن حنيف خمس مرّات . وقال ابن إدريس : ( تكره جماعةً ، وتجوز فرادىٰ . وقال الشيخ في الخلاف : من صلّىٰ خلف جنازة ) (٣) يكره له أنْ يصلّي عليها ثانياً . وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلّي المتّحد (٤) ، انتهىٰ .
ولا يخفىٰ أنّ الخبر المبحوث عنه خاص بالجماعة ، لكن الشيخ في التهذيب روىٰ عن أبي بصير أنّ علياً عليهالسلام كبّر علىٰ سهل بن حنيف خمساً وعشرين ( تكبيرة ، قال : « كبّر خمساً خمساً ، كلّما أدركه الناس قالوا : يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة علىٰ سهل ، فيضعه » الحديث (٥) . وهو
__________________
(١) المختلف ٢ : ٣١٠ .
(٢) الكافي ٣ : ٢١١ / ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣١ / ٩٧٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٩ أبواب غسل الميت ب ١٤ ح ٨ .
(٣) ما بين القوسين ليس في « م » .
(٤) المختلف ٢ : ٣٠٩ ، وهو في السرائر ١ : ٣٦٠ ، وفي الخلاف ١ : ٧٢٦ .
(٥) التهذيب ٣ : ١٩٧ / ٤٥٥ ، الوسائل ٣ : ٨١ أبواب صلاة الجنازة ب ٦ ح ٥ .