يحبّ » (١) (٢) .
واعترض عليه بعض محققي المتأخرين رحمهالله بأنّ الأوّل قياس ، ودلالة الثاني غير واضحة ، والثالث مرسل ، وفيه إجمال من جهة عدم ظهور معنىٰ الأولىٰ بالجنازة (٣) ، انتهىٰ .
والظاهر أنّ مراده بعدم ظهور معنىٰ الأولىٰ أنّه يحتمل إرادة الاستحباب ، إمّا علىٰ أنّه يستحب استئذانه ، أو يستحب له الفعل علىٰ معنىٰ أنّ لفعله كمالاً في الثواب علىٰ غيره إذا فعل . ويحتمل إرادة الوجوب ، وستسمع الإشكال فيه إن شاء الله تعالىٰ .
وأمّا عدم دلالة الآية فلأنّ المذكور في الكشّاف : أنّ الأولوية في الميراث في قوله تعالىٰ : ﴿ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (٤) في حكمه وقسمته ، وقيل : في اللوح ، وقيل : في القرآن ، وهي آية المواريث (٥) ، انتهىٰ .
وقد يقال : إنّ إرادة المواريث غير مجزوم بها ، بل هي احتمال ، لكن لا عموم في الآية ؛ إذ كون البعض أولىٰ غير معلوم في أيّ شيء ، وقوله سبحانه : ﴿ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ محتمل لما ذكر غيره ، وعلىٰ تقدير ما ذكره لا يتحقق العموم ، إلّا أنْ يقال : إنّ الظاهر من الآية كون بعض اُولي الأرحام أولىٰ ببعضٍ علىٰ الإطلاق ، وهو معنىٰ العموم . وفيه : أنّ احتمال قوله
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٧٧ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٤ / ٤٨٣ ، الوسائل ٣ : ١١٤ أبواب صلاة الجنازة ب ٢٣ ح ١ .
(٢) حكاه عنه في مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٥ ، وهو في المنتهىٰ ١ : ٤٥٠ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر لاستقامة المتن .
(٣) الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٤٥٦ .
(٤) الأنفال : ٧٥ .
(٥) الكشاف ٢ : ٢٤٠ .