علىٰ الكفاية ، فلا يناط برأي أحد من المكلّفين ، فلو صلّوا فرادىٰ من دون إذن أجزأ (١) .
واعترض عليه شيخنا قدسسره بأنّه لا منافاة بين كون الوجوب كفائياً وبين إناطته برأي بعض المكلّفين ، علىٰ معنىٰ أنّه إنْ قام به سقط الفرض عن غيره ، وكذا إنْ أذن لغيره وقام به الغير ، وإلّا سقط اعتباره (٢) ، انتهىٰ .
وفي نظري القاصر : أنّ الاعتراض محلّ بحث ؛ لأنّ الوجوب الكفائي إنْ كان مشروطاً بالإذن فلا يتحقق بدونه ، والمفروض وصف الصلاة بالوجوب الكفائي علىٰ كلّ أحد ، وحينئذٍ فالتقسيم بأنّ الولي إنْ فعل أو أذن ، ينافي الوجوب علىٰ كلّ أحدٍ كفايةً . وغير بعيد أنْ يقال : إنّ المتوقف علىٰ الإذن الفعل ـ لا الوجوب ـ علىٰ حدّ الواجب العيني المتوقف فعله علىٰ شرط ، وقد أوضحت الحال في موضعٍ آخر .
والعجب منه قدسسره أنّه صرّح في المسالك (٣) وغيرها بأنّ الواجب الكفائي لا ينافيه التوقف علىٰ الإذن ، وفي شرح الإرشاد ذكر ما سمعت ، وإنْ كان إطلاق قوله قدسسره بعدم المنافاة علىٰ وجه الإجمال لا يخلو من شيء أيضاً لولا احتمال ما قدّمناه .
وبالجملة : إنْ ثبت الإجماع علىٰ توقف الجماعة فلا كلام ، وإلّا أمكن القول بالتوقف علىٰ الإذن في الصلاة جماعةً وفرادىٰ إنْ تمّ الدليل ، وقد سمعت الكلام فيه .
أمّا ما يقال : من أنّ الأوامر العامّة بالصلاة علىٰ الأموات يحتاج
__________________
(١) روض الجنان : ٣١١ .
(٢) المدارك ٤ : ١٥٦ .
(٣) المسالك ١ : ١٢ .