الرجعة عندنا.
( ومنه ) المطلقة بائنا مع الحمل تجب نفقتها بالنص ، وهل هي للحامل أو الحمل؟ وفروعه كثيرة ، كوجوبها على العبد وسقوط قضائها أو لا ، ووجوبها لو كانت ناشزا حال الطلاق أو نشزت بعده أو ارتدت بعد الطلاق ، وصحة ضمان الماضي منها.
وإذا كان الزوج حرا والزوجة أمة ومنعها المولى من الليل ، وكذا لو كان رقيقا مع الشرط ، وإذا مات وهي حامل لأن نفقة القريب تسقط بالموت وإن قلنا للحامل وجبت ، وروى الأصحاب أن نفقة الحامل من نصيب الحمل ، وفي أخرى لا نفقة لها. وهو يؤيد أن النفقة للحامل وبالبينونة زالت توابع الزوجية.
ولو مات الزوج معدما فلا نفقة إن قلنا للحامل قطعا ، وإن قلنا للحمل وجبت في ماله ، فإن خلف أبا فإن قلنا لها فلا نفقة وإلا وبت على الجد. ويحتمل أن لا نفقة على القولين.
ولو أبرأته عن النفقة الحاضرة كما بعد طلوع الفجر عن نفقة اليوم لم تسقط على الحمل.
ولو أعتق أم ولده الحامل منه وجبت إن جعلناها للحمل ويقبض من الزكاة والخمس مع فقرها إن جعلناها للحمل ، وإن قلنا لها فلا لأنها في نفقة الزوج.
قال : وهذا الفرع مشكل ، لأن الزوج أبو الحمل فالنفقة واجبة على التقديرين. والقابض فإن كان موسرا أداها وإن أعسر كان هو القابض. نعم لو مات أو كان كافرا والأم مسلمة فإن كانت فقيرة قبضت على التقديرين لأن المصروف إنما هو إليها ، وإلا فلا لوجوب نفقة الحمل عليها.
ولو سافرت بغير إذنه فإن قلنا للحمل وجبت وإلا فلا ، ويصح الاعتياض