عنها إن كانت لها. واستلم (١) وهي كافرة وجبت إن قلنا للحمل وإلا فلا.
ولو سلم إليها نفقة اليوم فخرج الولد ميتا في أوله لم تسترد إن قلنا لها وإلا استرد.
ووجوب الفطرة إن قلنا للحامل دون الحمل ، ويشكل بما أنها منفق عليها حقيقة فكيف لا تجب فطرتها.
ولو أتلفها متلف بعد قبضها وجب بدلها إن قلنا للحمل ولم تفرط.
ولو نشزت في النكاح وهي حامل أمكن وجوب النفقة إن قلنا إنها للحمل ، ويشكل بأنها غير مطلقة ولا معتدة.
ولو حملت الأمة من رقيق فإن قلنا للحمل وجبت على السيد وإن قلنا للحامل فعلى العبد إذا انفرد السيد بالولد.
تنبيه :
لو كانت معتدة عن غير الطلاق ، منهم من بناها على الحمل والحامل فتجب إن قلنا للحمل وإلا فلا كالمعتدة عن النكاح الفاسد أو الشبهة أو المفسوخ نكاحها لعيبها ، ومنهم من قال إن نفقة الحامل إنما تجب لكونها كالحاضنة ومئونة الحاضنة على الأب ، فلا يفرق الحال بين المطلقة والمفسوخ نكاحها فتجب النفقة عليها على التقديرين. فهذه نيف وثلاثون فرعا.
( ومنه ) إذا نذر عبادة كصلاة مثلا وأطلقها فهل تصير كالصلاة الواجبة فتنزل على أقل واجب أو تنزل على أقل ما يصح من الصلاة شرعا؟ الأقرب الأول.
ويتفرع جواز صلاتها على الراحلة ، وصلاتها قاعدا ، ووجوب السورة
__________________
(١) في ص : ولو أسلم. وفي هامش ك : ولو أسلم وبقيت كافرة.