وتعلق الاحتياط بها وسجود السهو فيها ، وجواز الائتمام بها وفيها ، وجواز ركعة ووجوب التشهد بين كل ركعتين لو نذر أربع ركعات بتسليمة ، وكما لو نذر ركعتين فصلى أربعا إما بتشهد واحد أو اثنين ، فإن قلنا كالجائز شرعا صح وإلا فلا ، كما لو صلى الصبح أربعا.
ولو نذر الخطبة في الاستسقاء فإن نزلناه على الواجب من جنسه وجب الصيام وإن نزلناه على الجائز شرعا في الخطبة المطلقة لم يجب ، ووجوب تبييت النية مبني على ذلك ، فإن جعلناه كأقل مجزئ شرعا فهو كالصوم المنذور يجزي فيه عدم التبييت.
ولو نذر المغصوب حجا وقلنا بجواز نيابة المميز في حج التطوع وهو الظاهر فإن نزلناه على الواجب من جنسه لم يجز استنابته وإن قلنا ينزل على الجائز من جنسه أجزأ.
ولو نذر عتق رقبة فهل تجزي الكافرة إن قلنا بجواز عتق الكافر ابتداء ، يبنى على التنزيل على العتق الواجب أو على العتق الجائز.
ولو نذر أن يهدي بعيرا أو شاة فهل ينزل على الهدي الواجب فيشترط فيه شروطه أم على الهدي الجائز شرعا.
ولو نذر كسوة فقير أو يتيم فإن نزلناه على الكسوة الواجبة لم يجز غير المسلم ولا أجزأ الذمي.
وقد ذكر الأصحاب جواز الأكل بل استحبابه في الأضحية المنذورة ، وفيه إشارة إلى تنزيله منزلة الأضحية المستحبة لا الهدي الواجب.
ولو نذر إتيان المسجد الحرام فإن نزلنا النذر على واجب الشرع لزمه إتيانه بنسك وإن نزلناه على الجائز شرعا وكان لمن يجوز له دخول مكة بغير إحرام لم يجب.