فتلغى نية الندب أو نقول : يقعان له ، فإن غاية غسل الجنابة رفع الحدث وغاية غسل الجمعة النظافة ، فهو كضم التبرد إلى التقرب.
ومن هذا الباب لو جمع في الصلاة على الجنازة الوجوب والندب إذا اجتمع من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب ، ولو اقتصر على نية الوجوب أجزأ في الموضعين.
ويجوز اجتماع نية الندب مع الواجب في مواضع :
( منها ) نية الصلاة ، فإنها تشتمل على الواجب منها والمستحب ، ولا يجب التعرض لنية المستحب لخصوصيته ولا إلى نية فعل الواجب لوجوبه والندب لندبه وإن كان ذلك هو المقصود ، لأن المندوب في حكم التابع للوجوب ، ونية المتبوع تغني عن نية التابع.
( ومنها ) إذا صلى الفريضة في جماعة ، فإنه ينوي الوجوب في الصلاة من حيث هي صلاة وينوي الندب في الصلاة من حيث هي جماعة ، سواء كان إماما أو مأموما ، وإن كان قد اختلف في استحباب نية الإمام للإمامة.
( ومنها ) إذا أدرك المأموم بتكبيرة الركوع مع الإمام فكبر ناويا للركوع والإحرام ، فقد حكم الشيخ بالإجزاء ، وهو مروي.
( الخامسة ) لو اجتمع أسباب الوجوب في مادة واحدة ـ كما لو نذر الصلاة اليومية وقلنا بالانعقاد كما هو مذهب المتأخرين وكذا لو نذر الصوم الواجب أو الحج الواجب أو استؤجر للصلاة الواجبة عن الغير أو صلى عن أبيه بالتحمل ـ ففي هذه الصور يكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات ، لأن الغرض إبراز الفعل على وجهه وقد حصل. ولا حاجة إلى أن ينوي النائب لوجوبه علي وعليه يعني المنوب ، لأن الوجوب عليه إنما هو الوجوب عن المنوب صار متحملا له.