ومنها ـ أن يزيد الإمام في ركوعه انتظارا للمسبوق ليفيده ثواب الجماعة ويستفيد الإمام زيادة عدد الجماعة المقتضي لزيادة الثواب ، فإنه إعانة للمأموم على الطاعة ، والإعانة على الطاعة طاعة ، لأن وسيلة الشيء يلحق به حكمه.
وتوهم بعض العامة منعه ، لأنه شرك في العبادة. وهو مدفوع بما قررناه ، ولأنه لو كان شركا في العبادة لكان لاحقا بالأذان والإقامة والأمر بالمعروف بل بتعليم العلوم ، وليس كذلك بالإجماع.
ومنها ـ رفع الإمام صوته بالقراءة في الجهرية ليسمعه المأموم ، ورفع الخطيب صوته في الخطبة ، ورفع القارئ صوته بالقراءة وتحسينه لاستجلاب الأسماع (١) المستتبع للطف (٢) لا لاستجلاب التعظيم ودفع الضرر.
ومنها ـ إذا وجد منفردا يصلي استحب له أن يؤمه أو يأتم به ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقد رأى رجلا يصلي منفردا : من يتصدق على هذا. فقام رجل فصلى خلفه.
( الثامنة عشر ) لا يجب عندنا النفل بالشروع فيه إلا الحج والاعتمار ، وفي الاعتكاف للأصحاب ثلاثة أوجه : الوجوب بالشروع فيه ، والوجوب بمضي يومين ، وعدم الوجوب. وأوسطها وسطها.
نعم يكره قطع العبادة المندوبة بالشروع فيها ، وتتأكد الكراهية في الصلاة وفي الصوم بعد الزوال.
( التاسعة عشر ) جوز بعض الأصحاب الإبهام في نية الزكاة بالنسبة إلى خصوصيات الأموال ، فلو وجب عليه شاة في الغنم وشاة في الإبل ونوى إخراج
__________________
(١) في ص والقواعد : الاستماع.
(٢) في القواعد : لللطف.