مع الإمام « يقضي ركعتين بعد التسليم ». ولو حمل هذا على المعنى الأول أمكن ولكن إنما يتأتى على الرواية المتضمنة لصيرورة (١) آخر الصلاة أولها بحيث يأتي بالركعتين الأخيرتين من العشاء الآخرة جهرا ، فإن وضع الشريعة أن يكون الجهر قبل الإخفات ، وكما يقال في السجدة والتشهد تقضى بعد التسليم.
هـ ـ ما كان بصورة القضاء المصطلح عليه في أنه يفعل بعد خروج الوقت المحدود ، ومنه قولهم في الجمعة تقضى ظهرا. وهو أولى من حمله على المعنى الأول ، لأن الأول لغوي محض وأما هذا ففيه مناسبة للمعنى الشرعي ، وخصوصا عند من قال الجمعة ظهر مقصورة (٢).
( الثانية ) لا يجتمع الأداء والإثم فيه ، وما ورد من أن تأخير الصلاة إلى آخر الوقت إنما يجوز لذوي الأعذار فيأثم غيره (٣). محمول على التغليظ ، وكذا ما ورد أن أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله (٤). ولو سلم يمنع الإثم.
( السابعة ) الإخلال بالفعل لا يستعقب القضاء إلا بأمر جديد ، وقد نص على قضاء عبادات واستدراكها ، ولكن يعرض ما يمنع من وجوبه في صور ، كمن فاته شهر رمضان لمرض استمر به إلى رمضان آخر فإنه لا قضاء عليه ، وكذا الشيخان العاجزان وذو العطاش ، وكذا من نذر أن يصلي جميع الصلوات في أول أوقاتها فإنه لو أخل به ثمَّ صلى في آخر الوقت سقط القضاء.
ومن نذر صوم الدهر وفاته شيء منه لا يقضي لعدم زمانه ، ولكن قيل يفدي عنه.
__________________
(١) في ص وهامش ك : لضرورة.
(٢) في ص : مقصودة.
(٣) راجع باب مواقيت الصلاة من الكافي والتهذيب والفقيه وغيرها من كتب الأحاديث.
(٤) الفقيه : ١ / ١٤٠.