تنبيهات :
( الأول ) التقية تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به أو ببعض المؤمنين.
والمستحب إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا [ ويتوهم ضررا آجلا ] أو ضررا سهلا ، أو كان تقية في المستحب كالترتيب في تسبيح الزهراء صلوات الله عليها وترك فصول بعض الأذان.
والمكروه التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا ولا آجلا ، ويخاف منه الالتباس على عوام المذهب.
والحرام التقية حيث يؤمن الضرر عاجلا وآجلا أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليهالسلام إنما جعلت التقية لتحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقية (١).
والمباح التقية في بعض المباحات التي يرجحها العامة ولا يصل بتركها ضرر.
( الثاني ) التقية تبيح كل شيء حتى إظهار كلمة الكفر ، ولو تركها حينئذ أثم ، إلا في هذا المقام ومقام التبري من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ، فإنه لا يأثم بتركها بل صبره إما مباح أو مستحب خصوصا إذا كان ممن يقتدى به.
( الثالث ) الذريعة أيضا تنقسم بانقسام الأحكام الخمسة باعتبار ما هي وسيلة إليه ، لأن الوسائل تتبع المقاصد :
فالواجب ما وقى به دمه وماله ولا طريق إلا به وكذا إذا كان طريقا إلى دفع
__________________
(١) المحاسن : ٢٠٥ ، الكافي ٢ / ٢٢٠ فيه : ليحقن بها الدم.