صحة الدعوى على القاضي المرتفع من الكناس أنه استأجر القاضي للكنس من خاصه (١). بعيد لإمكانه وحمله على دعوى الغاصب (٢) قيمة العبد درهما أو قيمة الفرس حبة ، ممنوع ولو فتحنا باب العرف لسمع دعوى القاضي على الكناس استئجاره على الكنس بغير بينة لأنه معتاد غالبا ، ولسمعنا دعوى البر التقي على المشهور بالغصب وأخذ الأموال وإنكاره أنه غصب منه شيئا ولم يحلف المنكر ، ولرددنا دعوى الفاجر الشقي على التقي المشهور بالأمانة والصدق. وكل ذلك لم يثبت ، بل لحسم التنازع تطرد.
قاعدة :
الباب في الدعاوي حذرا من الاضطراب ، إذ لكل أحد أن يدعي الأمانة لنفسه والفجور على خصمه. ولو أتت بولد لستة أشهر لحق وإن كان نادرا ، وكذا في السنة على الأقرب ، لأصالة عدم الزنا والوطء بالشبهة ، وتشوق الشارع الستر ودرء الحدود ، فغلب الأصل على الظاهر.
ومن هذا الباب تفسير المال العظيم بأقل متمول وإن كان خلاف الظاهر ، لأن العظم والجلالة وأمثالهما من الأمور الإضافية تختلف باختلاف الإضافات بالنسبة إلى اليسار والفقر والزهد والرغبة ونحو ذلك ، فلما تعذر الضبط عرفا حمل على ما يقتضيه لغة ، وهو أقل محتملاته بالنسبة إلى ما دونه. أو حمل العظم على المعنى ، أي أنه حلال أو خالص من شبهة وإن كان ذلك مخالفا للظاهر.
__________________
(١) في ص : من حاجته.
(٢) في ص : الغصب.